responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 134
القبض أو بعده في زمان الخيار أو بعد زمان الخيار فذكر المصنف أن مورد بحثنا هو حدوث العيب في المبيع الذى كان معيوبا عند المشترى هو حدوث العيب بعد زمان الخيار وأنه هل يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق أولا وأما حدوث العيب قبل القبض وبعد البيع أو في زمان الخيار فلا شبهة في عدم كونه مانعا عن الرد تفصيل الكلام هنا يقع في جهتين: - الاولى: أن العيب الحادث بعد زمان البيع وقبل القبض أو في زمان الخيار وبعد القبض أن بعدهما هل يكون موجبا لحدوث الخيار الاخر غير خيار الثابت بالعيب الحادث قبل البيع عند البايع أم لا؟ والجهة الثانية في أن العيب الحادث بعد البيع وقبل القبض أو بعده وفى زمان الخيار أو بعده هل يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق على العقد أم لا يكون كك والظاهر المشهور بل المجمع عليه أنه لا يجوز الرد بالعيب الحادث عند المشترى وانما له مطالبة الارش فقط كما هو ظاهر والمدرك لذلك مرسلة جميل المتقدمة الدالة على عدم جواز الرد مع عدم بقاء العين بعينها ومن الواضح أن حدوث العيب يوجب عدم بقاء العين على حالها. وتدل على ذلك أيضا رواية زرارة التى هي العمدة في المقام فانا ذكرنا أن قوله عليه السلام احدث كناية عن حدوث الحدث في الحيوان بأى نحو كان وان لم يكن باختيار من المشترى أو بفعله، بل صدر منه الحدث في حال الغفلة أو عن الغير إذ لا خصوصية في حدوثه من المشترى بحيث يستند الحدث إليه في حال اختيار فتدل الرواية على مانعية احداث الحدث في يد المشترى بأى نحو كان عن الرد في الجملة كما هو واضح. وانما الكلام في أن حدوث العيب بعد البيع وقبل القبض أو بعد القبض وفى زمان الخيار، هل يكون سببا لحدوث الخيار أو مانعا عن الرد

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست