القبض أو بعده في زمان الخيار أو بعد زمان الخيار فذكر المصنف أن مورد بحثنا هو حدوث العيب في المبيع الذى كان معيوبا عند المشترى هو حدوث العيب بعد زمان الخيار وأنه هل يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق أولا وأما حدوث العيب قبل القبض وبعد البيع أو في زمان الخيار فلا شبهة في عدم كونه مانعا عن الرد تفصيل الكلام هنا يقع في جهتين: - الاولى: أن العيب الحادث بعد زمان البيع وقبل القبض أو في زمان الخيار وبعد القبض أن بعدهما هل يكون موجبا لحدوث الخيار الاخر غير خيار الثابت بالعيب الحادث قبل البيع عند البايع أم لا؟ والجهة الثانية في أن العيب الحادث بعد البيع وقبل القبض أو بعده وفى زمان الخيار أو بعده هل يكون مانعا عن الرد بالعيب السابق على العقد أم لا يكون كك والظاهر المشهور بل المجمع عليه أنه لا يجوز الرد بالعيب الحادث عند المشترى وانما له مطالبة الارش فقط كما هو ظاهر والمدرك لذلك مرسلة جميل المتقدمة الدالة على عدم جواز الرد مع عدم بقاء العين بعينها ومن الواضح أن حدوث العيب يوجب عدم بقاء العين على حالها. وتدل على ذلك أيضا رواية زرارة التى هي العمدة في المقام فانا ذكرنا أن قوله عليه السلام احدث كناية عن حدوث الحدث في الحيوان بأى نحو كان وان لم يكن باختيار من المشترى أو بفعله، بل صدر منه الحدث في حال الغفلة أو عن الغير إذ لا خصوصية في حدوثه من المشترى بحيث يستند الحدث إليه في حال اختيار فتدل الرواية على مانعية احداث الحدث في يد المشترى بأى نحو كان عن الرد في الجملة كما هو واضح. وانما الكلام في أن حدوث العيب بعد البيع وقبل القبض أو بعد القبض وفى زمان الخيار، هل يكون سببا لحدوث الخيار أو مانعا عن الرد