responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 132
الرد مع التصرف لا نفى تأثير عيب الحمل. وبعبارة أخرى أن سقوط الرد بالوطى للمطلقات من ناحية العيب الذى غير الحمل لا يتقضى سقوط الرد من ناحية العيب الآخر الذى هو الحمل بل يجوز الرد لهذا فانه يصدق ح أنها جارية حامل وطئها المشترى فلا تنافى بين سقوط الرد لعيب وبقاء حق الرد لعيب آخر كما لا يخفى فافهم. قوله الرابع: من المسقطات حدوث عيب عند المشترى أقول: ذكر المصنف أن حدوث العيب في المبيع قد يكون قبل القبض وقد يكون بعده وما كان بعده قد يكون في زمن الخيار للمشترى وقد يكون بعده، فقال ان مورد البحث هنا هو العيب الحادث بعد القبض وبعد مضى زمان الخيار أي خيار الحيوان والشرط والمجلس بناء على الحاقه بهما فان ذلك يوجب سقوط حق الرد وعد م جواز رده على البايع لكونه احداثا للحدث وأما إذا كان قبل القبض أو بعده ولكن في زمن الخيار فلا يكون مسقطا للرد. أما الاول: فلعدم الخلاف في أنه كالعيب الحادث قبل العقد حتى في ثبوت الارش كما يذكر في أحكام القبض. وأما الثاني: فلعدم الخلاف في أنه غير مانع عن الرد، بل هو سبب مستقل موجب للرد، بل الارش أيضا على الخلاف السابق فيما قبل القبض أقول: ان قلنا بأن نفس حدوث العيب بعد البيع وقبل القبض أو بعد القبض ولكن في زمن الخيار فلا شبهة في أن هذا العيب الحادث لا يوجب سقوط الرد، فان هذا كحدوث العيب قبل العقد سبب مستقل لجواز الرد فلا يكون موجبا للسقوط، بل مع وجود عيب آخر قبل العقد يكون هذا مؤكد الجواز الرد فكيف بالسقوط كما هو واضح. وعلى هذا فلا يكون الجزء المتقدم الدال على سقوط الرد باحداث الحدث شاملا للمقام.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست