المراد من أوفوا بالعقود ما ذكره المصنف من وجوب ترتيب الاثر على العقد فيكون مفاد العموم هو الحكم التكليفى اعني وجوب ترتيب الاثر على العقد وعليه فيتمسك بعموم أوفوا حتى بعد الفسخ أيضا فان الحكم التكليفى أعنى وجوب ترتيب الاثر على العقد حكم تكليفي استغراقي بحسب الافراد العرضيه أي بالنسبه إلى كل عقد وبالنسبه إلى الافراد الطوليه الملحوظة بحسب الآنات والازمنه فإذا خرج فرد واحد فيتمسك في الباقي بعموم العام وهو واضح وأما بناء على ما ذكرناه في معنى أوفوا بالعقود من كونه ارشادا إلى الحكم الوضعي أعنى لزوم العقد وأنه لا ينفسخ بالفسخ فالامر أوضح فان الآيه تدل على أن كل عقد في كل زمان لازم لا ينفسخ بالفسخ فإذا خرج فرد من الافراد الطوليه يتمسك بالعموم كما يتمسك به في الافراد الطوليه. ومع التنزل عن ذلك فيكفينا التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فان النهى عن الاكل باعتبار الافراد المتعدد اعني هذا الاكل وذلك الاكل الذى عباره عن التمسك فإذا خرج فرد وشككنا في خروج فرد آخر أيضا فنتمسك بالعموم وهكذا قوله (ع) لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه فان ذلك يدل على تعدد الحكم حسب تعدد الزمان وأنه في كل زمان وأن اخراج فرد واحد لا يمنع ذلك عن التمسك بالعموم. وإذا شككنا في أن المغبون هل له الخيار إلى الابد أو لا فلابد من الاقتصار بالقدر المتيقن لانه بالنسبه إلى غيره نتمسك بالعموم فان ما يرفع لزوم العقد بالنسبه إلى زمان خاص يتمكن المغبون فيه من الفسخ قطعي وفى غيره مشكوك فنتمسك بالعموم وعلى هذا فيصح توجيه كلام جامع المقاصد من الاقتصار في الخيار للمغبون بالمتيقن والرجوع في