responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 420
الزائد إلى أصاله الزوم وليس في كلامه غبار أصلا. وقد تحصل موارد استمرار حكم العام عن غير الاستمرار كما هو واضح ثم انه هل يتمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيار أو يستصحب حكم الخاص فذهب المحقق الثاني إلى التمسك بعموم العام وخالفه شيخنا الاستاذ والمصنف فذهبا إلى استصحاب حكم المخصص فيقع الكلام في أنه هل يمكن الحكم بجريان الاستصحاب هنا مطلقا اولا سواء أمكن التمسك بعموم العام أم لا أو يفصل بين إذا كان مدركه الاجماع أو غيره كما ذهب إليه صاحب الرياض فنقول أما بناء على عدم جبريان الاستصحاب في الشبهات الحكميه فواضح فلا مورد للاستصحاب لابتلائه دائما بالمعارضه واما بناء على جريانه فيها فهل هنا خصوصيته نمنع عن جريان الاستصحاب هنا أم لا الظاهر أن في المقام خصوصيه تقتضي عدم جريان الاستصحاب فيه وتفصيل ذلك أن مدرك خيار الغبن اما الشرط الضمنى أو قاعده نفى الضرر أو الاجماع أما إذا كان مدركه الشرط الضمنى فلا شبهه في عدم جريان الاستصحاب عند الشك في ثبوته في الآن الثاني وعدمه و ذلك لان هذا الخيار انما جعل في فرض التخلف على حسب الارتكاز وهذا الارتكاز انما هو موجود في الآن الاول دون الآن الثاني المشكوك فاثبات الحكم في الآن الثاني من باب القياس ومن قبيل اسرا الحكم من موضوع إلى موضوع آخر إذ لم يحرز موضوع الخيار في الآن الثاني و بعبارة اخرى أن شرط الخيار على تقدير تخلف الشرط الضمنى ليس أمرا دائميا وانما هو في وقت ثبت التخلف فيه وأما الفرد الآخر الذى لم يثبت التخلف فيه فاستصحاب الحكم فيه من باب القياس كما لا يخفى وهكذا الكلام إذا كان مدرك الخيار هو قاعده نفى الضرر فان الخيار

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست