responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 422
أي الزمان الذى يمكن فيه الفسخ ولو كان مقدارا يمكن فيه الاخذ بالخيار أو المراد من ذلك مالا ينافى بعض الافعال عاده مثل الصلوه والاكل والشرب والنوم ونحو ذلك أو هي أمر عرفى لا أمر دقى ولا أمر عادى الظاهر هو كذلك فان هذا الشرط كما ذكرنا ثابت بالارتكاز وهو قائم وموجود ما لم يتحقق التوانى عرفا وهذا لا ينافى بالاشتغال ببعض الافعال من الصلوه والنوم التوانى عرفا وهذا لا ينافى بالاشتغال ببعض الافعال من الصلوه والنوم إذا كان وقته ولعل ذلك يختلف باختلاف الاشخاص بل الامكنه و - نحوها كما هو واضح وبعبارة اخرى أن الحكم في أصل الخيار في أمده كل ذلك بالارتكاز فبالمقدار الذى يساعده الارتكاز يحكم بثبوت الخيار و الا فلا كما لا يخفى فافهم. ثم ان هذا الخيار انما يثبت لمن التفت بالغبن فلو التفت بعد سنه أو سنتين فيحكم بثبوت الخيار له بعد ذلك على المقدار المتعارف من الفورية بحيث لا يكون ذى الخيار متوانيا ولا يقول من عليه الخيار في أي مكان كنت في طول هذا الزمان هذا تمام الكلام في خيار الغبن. يوم الاحد اول شهر ربيع الاول سنة 1376 تم الجزء السادس من هذا الكتاب و يتلوه الجزء السابع ان شاء الله تعالى والحمد لله اولا وآخرا



نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست