responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 418
حينئذ إذا شككنا في أنه يملك بعد بلوغه ما حازه في الصباوه أو لا فلابد من التمسك باستصحاب حكم المخصص فان نفس الدليل الدال على الحكم ليس له عموم أو اطلاق كما هو المفروض وأما الدليل الآخر الدال على الاستمرار انما يدل على استمرار الحكم الثابت ولكن لا يمكن أن يتكفل الدليل الخارجي الدال على اعتبار الاستمرار باثبات الحكم لان الحكم مأخوذ في موضوع ما يدل على الاستمرار فالحكم أعنى الاستمرار لا يعقل أن يتكفل بموضوعه كما هو واضح. وعلى الجمله فإذا كان الاستمرار مستفادا من دليل خارجي وكان التخصيص واردا من الاول ثم شككنا في كون الخارج دائما أو موقتا لا يمكن التمسك بالعام أو المطلق ولا يفرق في ذلك أيضا بين كون الحكم اشتغراقيا أو مجموعا واما إذا كان التخصيص واردا من الوسط بان تحقق الحكم من الاول ثم ورد تخصيص فانه أيضا يكون المورد مورد التمسك بالعام فان العام قد شمل جميع الافراد الطوليه والعرضية قبل التخصيص وبعده فإذا خرج فرد واحد نتمسك في الباقي بالعام ثم ان ما ذكرناه من الاول إلى هنا فيما إذا كان ثبوت الحكم في كل زمان وبقائه مدلولا للدليل سواء كان مدلولا بما دل على الحكم أو مدلولا لدليل خارجي وأما إذا كان ثبوته في كل زمان مفهوما من الدليل التزاما لا مطابقه بان دل الدليل على الاستمرار مطابقه ولازم الاستمرار هو ثبوت الحكم في كل زمان فانه ح إذا انقطع الاستمرار بورود التخصيص عليه ينقطع الدلاله الالتزاميه أيضا فلا يمكن ح التمسك بالعام فان مدلول العام كان هو الاستمرار فقد انقطع بالتخصيص فلا يجوز بعد ذلك التمسك بالعام والظاهر أنه قد استوفينا جميع صور التمسك بالعام وعدمه وأما تطبيق ذلك على المقام أعنى أوفوا بالعقود فنقول ان كان

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست