responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 31
أما إذا كان المراد من الحلية هي الوضعية فلان معنى ذلك ليس الا نفوذ البيع في مقابل استناد الحرمة وعدم النفوذ إلى الربا فلا تعرض فيها لارتفاعه أو عدم ارتفاعه بالفسخ أصلا كما أن قوله تعالى وحرم الربا لا يدل على أزيد من حرمة المعاملة الربوية فبقرينة المقابلة تكون الحلية واردة على اصل البيع من حيث الحدوث أي أن البيع جائز ونافذ في الشريعة المقدسة وليس مثل الربا كما زعمه اهل الجاهلية فلا دلالة فيها إلى حلية التصرفات المرتبة على البيع. وعلى الاجمال ليست الآية متعرضة لبقاء البيع وعدم بقائه بعد التحقق وأن الفسخ يؤثر فيه أم لا وانما هي ناظرة إلى أصل ثبوت البيع ونفوذه في الشريعة المقدسة. وأما إذا كان المراد من الحلية هي الحلية التكليفية فلان الآية أيضا ناظرة إلى استناد الجواز والاباحة إلى البيع وكونه غير محرم في الشريعة بقرينة مقابلة بحرمة الربا فان غرضه تعالى استناد الحرمة فقط إلى الربا وبيان كونه حراما في الشريعة كشرب الخمر بل بعاقب كاتبه وشاهده والبايع والمشترى فليست الآية ناظرة إلى جواز التصرف أصلا أي التصرفات المترتبة على البيع بل ناظرة إلى حلية نفس البيع كما أن قوله تعالى وحرم الربا ناظر إلى حرمة نفسي فانه من المحرمات الشرعية حتى يقتل منكر حرمته وتبان زوجته وتقسم أمواله وليس البيع الربوي مثل بيع الغررى أو بيع ما ليس عندك أو بيع ما لا يقدر على تسليمه وغير ذلك من البيوع الفاسدة فانها فاسدة فقط وليس بحرام تكليفا الا بالتشريع فلو باع احد بالبيع الفاسد لا يكون فاسقا بخلاف البيع الربوي ومقابل هذا أي البيع

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست