responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 30
وفى المقام إذا كان الفسخ مؤثرا فانما هو يؤثر في رفع نفس الحلية وعليه فلا اطلاق في الحلية إلى رافعها فان الحكم ليس له اطلاق إلى حالات نفسه فضلا عن أن يكون له اطلاق إلى رافعه وح فلا يمكن التمسك بالآيتين لاثبات أصالة اللزوم وعدم تأثير الفسخ في رفعه نعم لا باس بجريان الاستصحاب في صورة الشك ثم وجه شيخنا الاستاذ جهة تخصيص المصنف هذا الاشكال بالآيتين وعدم جريانه في الآية السابقة عليهما أي آية أوفوا. وحاصله أن موضوع وجوب الوفاء كما ذكرناه هو المعنى المصدرى من العقد الذى يعبر عنه في لغة الفرس بلفظ (گره زدن) دون الاسم المصدرى أعنى العقدة الحاصلة من المعنى المصدرى الذى يعبر عنه في لغة الفارس بلفظ (گره) فإذا تحقق الفسخ فلا يكون مانعا عن التمسك بالاطلاق فنتمسك باطلاق أوفوا ونحكم بعدم تأثيره في رفع العقد فانه لا يكون ما هو موضوع وجوب الوفاء أعنى العقد بمعنى المصدرى مشكوكا بالفسخ كما تقدم وانما يكون المشكوك هو العقده أي العقد بمعنى الاسم المصدرى فيجوز التمسك بالاطلاق كما لا يخفى. اقول الظاهر أنه لا يتم الاستدلال بالآيتين على أصالة اللزوم وعلى تقدير تماميته لا يرد عليه الاشكال المذكور وعلى تقدير وروده فلا فارق بين الآيتين وبين آية أوفوا بالعقود. قلنا في المقام ثلاث دعاوى الدعوى الاولى أنه لا يتم الاستدلال بالايتين على أصالة اللزوم والوجه في ذلك هو أن المراد من الحلية اما الحلية الوضعية أو الحلية التكليفية أو الاعم منهما وعلى كل حال لا دلالة في الآيه على أصالة اللزوم بوجه.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست