responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 32
الربوي الحرام تكليفا هو البيع الحلال الذى رخص فيه الشارع تكليفا وأما التصرفات المترتبة عليه فاجنبية عند فلا دلالة في آية حلية البيع على اللزوم. ومن هنا ظهر الحال لو أريد من الحلية الحلية الوضعية و التكليفية معا كما لا يبعد ان يكون هو المراد من الآية فان معنى الحل في اللغة هو الاطلاق ويعبر عنه في الفارسية بكلمة (گره زدن وباز نمودن) وهو اعم من الحلية الوضعية والتكليفية لانه لم يكن استعمال الحلية تارة في الوضعية وأخرى في التكليفية مرسوما في اللغة وزمان النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام وانما هو اصطلاح جديد في السنة الفقهاء رضوان الله عليهم فلا يلزم من استعمال كلمة الحل فيهما استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحده. وعلى الجملة فالحلية عبارة عن الاطلاق فهو يختلف بحسب المصداق لانه تارة تكون وضعية بمعنى نفوذ المعاملة وأخرى تكليفية بمعنى الجواز وعدم المنع عنه شرعا. وعلى كل حال فالآية ناظرة والى ثبوتها للبيع وكونه حلالا في الشريعة المقدسة وضعا وتكليفا وأما انه لا يرفع بالفسخ أو يرفع به فالآية اجنبية عن ذلك بالمرة فتحصل أن الاية لا تعرض فيها عن حلية التصرفات المترتبة على البيع فضلا عن استفادة اللزوم من ذلك بالالتزام. ومن هنا ظهر الحال في قوله تعالى الا أن تكون تجارة عن تراض بل الامر فيه أوضح فان المراد من قوله تعالى في المستثنى منه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ليس هو الاكل بمعنى الازدراد لانه

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست