ويضاف إلى ذلك أنه لا دليل على مشروعية هذه الشرط فيكون مخالفا للمشروع فان الثابت في الشرع صحة الفسخ بالتفاسخ أو بدخول الخيار بالاصل كخياري المجلس والشرط أو بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن لنفس المتعاقدين. أقول: لا وجه للتمسك في ذلك بالروايات المستفيضة المتقدمة الدالة على أن المؤمنين عند شروطهم وذلك لما عرفت سابقا أن هذه الروايات ناظرة إلى الحكم التكليفى وأنه لابد وأن يكون المؤمن عند شرطه كقوله (ع) المؤمن عند عهده بل في بعضها وكيف بشرطه فتكون خارجة عن الاحكام الوضعية وعن نفوذ الشرط وضعا على أن هذه الروايات ناظرة إلى الشروط التى سائغة شرعا فيجوز جعلها في العقود في الشريعة المقدسة فلا تكون دالة على تشريع الشروط وجعلها. وبعبارة أخرى أنها مسوقة لتجويز جعل الشروط التى سائغة في الشريعة فلا تكون مشرعة في نفسها وموجبة لجعل شرط لا نعلم مشروعيته قبل ذلك وعدمها ولذا قلنا أن هذه الروايات واردة في مقام جعل الخيار لرجوع الشروط بالاخرة إلى جعل الخيار بالالتزام ومن الواضح أن مشروعية الخيار ثابت في الشريعة المقدسة وأما في غير ذلك فالشروط مخالفة للكتاب والسنة فلا يجب الوفاء بها. والظاهر أنه لا دافع لهذا الاشكال الا ما ذكرناه سابقا من أن المنشأ هو الملكية المحدودة بعدم الفسخ فان التزام المتعاقدين انما هو على هذا النحو الخاص وليس على وجه الاطلاق فانك قد عرفت أن الملكية المنشأ قد يكون مطلقة وقد تكون مقيدة لاستحالة الاهمال في الواقعيات فالملكية المنشأة هنا مقيدة بعدم فسخ الأجنبي فيكون