responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 215
ح من قبيل بيع ما يملك مع ما لا يملك وامضاء البيع في ما يملك وعدمه فيما لا يملك. وعليه فاشكال شيخنا الاستاذ متين ونظير ذلك كثير في الشريعة كبيع الصرف والسلم فان الشارع امضاهما بعد القبض و كبيع الفضولي ونحو ذلك. ثم انه ذكر المصنف أنه لو جعل مبدء الخيار من حين التفرق بطل لادائه إلى جهالة مدة الخيار وقد تقدم أن شرط إذا كان غرريا يفسد ويستلزم كون البيع فاسدا بناء على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد والا فيكون الفاسد هو الشرط فقط ولا يسرى الغرر إلى المبيع وقد تقدم ولكن يمكن عدم الغرر والجهالة هنا في هذا المثال كما إذا جعلا الخيار من حين التفرق فان الشرط هنا لا يكون مجهولا لان آخره معلوم فهذه المدة مدة الخيار سواء كان بالمجلس أو بغيره فما داما في المجلس فيه وبعده بخيار الشرط غاية الامر سبب الخيار مجهول. (في جعل الخيار للاجنبي) قوله مسألة يصح جعل الخيار لاجنبي أقول يقع الكلام في جهات الاولى هل يشرع الخيار لاجنبي بعنوان أنه وكيل لان جعل الخيار له في قوة جعل الخيار لنفسه ولا شبهة أيضا في احتياجه إلى القبول و كيف كان فهذا خارج عن محل الكلام. وانما الكلام في جعله للاجنبي بغير عنوان الوكالة فقد يقال: بعدم جوازه فان جعل الخيار في العقد انما يشرع في حق من كان طرفا للالتزام ويكون له الخيار في حل التزامه وابقائه على حاله ومن الواضح أن الأجنبي خارج عن ذلك.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست