responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 217
ما هو يكون مشمولا للعقد الملكية المقيدة كما هو وبالجملة فكون الملكية محدودة بجعل الخيار للاجنبي كتحديد الملكية بجعل الخيار لنفسه. فتكون أدلة اللزوم من الاول دالة على لزوم هذه الحصة فقط فيكون غير هذه الحصة خارجة بالتخصص وقلنا أن تمليك المبيع و بيعه بالملكية المحدودة من حيث الكيف لتقيده بعدم الفسخ لا بحسب الزمان متعارف في الخارج فيكون مشمولا لادلة اللزوم فنفس أدلة اللزوم تدل على نفوذ هذا النحو من الشروط فلا تكون هذا الشروط مخالفة للكتاب والسنة. ولا دافع لهذا الاشكال الا هذا والا فلا مقتضى لمشروعية هذا النحو من الشرط. الجهة الثانية في أنه هل يحتاج هذا الشرط إلى القبول بحيث ما لم يقبل الأجنبي هذا الشرط لا يثبت له الخيار وللمتبايعين الشرط كما أن توكيل الغير يحتاج إلى قبول أو لا يشترط فيه ذلك وربما يقال أن مقتضى كون كل شخص مسلطا على نفسه هو أن يكون تملكه شيئا باختياره وسلطنته فان هذا المضمون وان لم يكن واردا في الاخبار و انما الوارد الناس مسلطون على أموالهم ولكن هذا أمر وجدانى بل ثابت بالاولوية فان كون الانسان مسلطا على ماله يقتضى كونه مسلطا على نفسه بالاولوية القطعية - وقد قال موسى (ع) انى لا أملك الا نفسي وأخى وحكاه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى هذا فمقتضى القاعدة عدم ثبوت الخيار للاجنبي الا بقبوله. أقول: لا شبهة في أن تملك أي شئ انما هو بالاسباب الاختيارية التى جعلت في الشريعة المقدسة من الاسباب المملكة غاية الامر ثبت على خلاف هذه القاعدة تملك الورثة أموال المورث

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست