responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 200
الملتفتين بالخيار عند التصرف فكيف يكون التصرف كاشفا عن الرضا النوعى من جهة التفات اغلب الناس بالخيار عند التصرف. وكيف كان فلا وجه لجعل التصرف كاشفا نوعيا عن الرضا بالبيع. الثالث أن يكون ذلك بنفسه جوابا للشرط وحكما ثابتا للموضوع فيكون ذلك اشارة إلى نفس ذلك التصرف الذى هو الحدث. الرابع أن يكون توطئة للجواب وهو قوله ولا شرط له لكنه توطئه لحكمة الحكم وتمهيد لها لا علة حقيقة فيكون اشارة إلى ان الحكمة في سقوط الخيار بالتصرف دلالته غالبا على الرضا نظير كون الرضا حكمة في سقوط خيار المجلس بالتصرف ومرجع هذين الاحتمالين إلى شئ واحد وان كان البيان فيهما مختلفا. وقد ذكر المصنف أن لازم أخذ هذين الاحتمالين هو الالتزام بكون مطلق التصرف مسقطا للخيار ولكن الامر ليس كذلك فان قوله (ع) فذلك رضا منه بالبيع هو أن نفس هذا التصرف الذى يوجب احداث الحدث رضا بالبيع لا كل تصرف كما هو واضح فان الموضوع هو الحدث حيث قال: ان أحداث حدثا فذلك رضا منه بالبيع. (الثالث من الخيارات خيار الشرط) قوله الثالث خيار الشرط اعني الثابت بسبب اشتراطه في العقد أقول لا شبهة في جواز جعل الشرط في العقود ولا خلاف فيه بين الاصحاب سواء كان متصلا بالعقد أو منفصلا عنه ويمكن الاستدلال على جواز ذلك بطائفتين من الرواية الاولى صحيحة (1) ابن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث قال: وان كان بينهما شرط (1) وسائل ج 12 - ص 355 - باب 8 - حد 2.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست