responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 199
فلا يكون التصرف موجبا لسقوط الخيار بوجه فانه لا دليل عليه من الروايات كما عرفت. ثم انه بقى الكلام في أن المراد من قوله (ع) فذلك رضا منه بالبيع في صحيحة ابن رئاب. أي شئ فذكر المصنف احتمالات أربعة الاول أن يكون المراد من ذلك الرضا الشخصي فيكون المعنى ان التصرف - الموجب لاحداث الحدث في المبيع يكون كاشفا عن الرضا الشخص وهذا واضح الدفع فان كثيرا ما لا يلتفت المشترى إلى ثبوت الخيار له فيحدث حدثا في المبيع فكيف يكون ذلك كاشفا عن الرضا الشخص بالبيع وبسقوط الخيار مثلا لو اشترى أحد دجاجة وقص جناحها لئلا يطير إلى مكان آخر من غير ان يلتفت إلى ثبوت الخيار له في ذلك كما هو كذلك في نوع الناس حتى من أهل العلم حيث انهم لا يلتفتون بثبوت الخيار لهم في مثل الدجاجة ونحوها وفى مثل ذلك فلا وجه لدعوى كون التصرف كاشفا عن الرضا الشخص كما هو واضح. الثاني أن يكون كاشفا نوعيا عن الرضا بالبيع وسقوط الخيار كما ذكره المصنف وهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه فانك قد عرفت أن نوع الناس لا يلتفتون بخيار الحيوان فكيف يكون تصرفهم كاشفا عن الرضا النوعى بحيث يكون المناط في كون التصرف مسقطا للخيار هو الرضا النوعى فانه لا وجه لدعوى أن في أغلب الناس يكون التصرف كاشفا عن الرضا النوعى فان أغلب الناس لا يلتفتون إلى ذلك كيف فان خيار الحيوان لا يختص بطائفة خاصة من الشيعه ليكون الغالب فيهم الالتفات إلى الخيار عند التصرف بل يثبت لكل شخص حتى اليهود و النصارى والمخالفين وغيرهم ومن الواضح أنه مع ذلك فالغلبة في غير

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست