responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 201
اياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضى الشرط فهو من مال البايع وفى رواية السكوني ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل اشترى ثوبا بالشرط إلى نصف النهار فانها تدل على جواز جعل الخيار في هذين الموردين الخاصين. والطائفة الثانية الاخبار المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن كما سيأتي نقلها فانها أيضا تدل على جواز جعل الخيار في موردها فان جاز التعدي عن مواردها فبها لدعوى الضرورة انه لا خصوصية لموردها والا فلابد من التماس دليل آخر وح نأتى إلى العمومات. وقد استدل على مشروعية هذا الخيار وجواز جعله واشتراطه بالادلة المستفيضة بل المتواترة بين الفريقين المؤالمنون عند شروطهم الا شرطا خالف كتاب الله وسنة نبيه فانها تدل باطلاقها على لزوم الوفاء بكل شرط غاية الامر خرج عنها الشروط الابتدائية وبقى الباقي ومن جملته اشتراط الخيار في العقود. وقد أشكل عليه في المستند بأن الادلة العامة لا تكفى لاثبات صحة اشتراط الخيار لا ستثناء الشرط المخالف للكتاب والسنة لان السنة تدل على أن بالافتراق يجب البيع فاشتراط عدم وجوبه بعد الافتراق مخالف لها وعلى الجملة فلا يمكن الاستدلال بهذه الادلة على جواز جعل الخيار. وقد أجيب عنه بجوابين الاول ما ذكره شيخنا الاستاذ من أن الجواز وكذلك اللزوم على قسمين الاول الجواز واللزوم الحكمى و الثاني اللزوم والجواز الحقى. أما الاول فلا يتبدل بفسخ المتبايعين

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست