في المبيع والثانى الركوب فقد أجاب الامام (ع) عن الحدث وأنه مسقط للخيار وسكت عن الركوب الذى هو من أظهر أفراد التصرف فهذا السكوت لو لم يدل على عدم كون التصرف مسقطا للخيار فلا دلالة فيها على كون التصرف مسقطا. وعلى الجملة فاما لا دلالة في الرواية على كون التصرف مسقطا أو فيها دلالة على عدم كونه مسقطا. ومنها صحيحة (1) قرب الاسناد قال: قلت له أرايت ان قبلها المشترى أو لامس فقال إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقض الشرط ولزم البيع فقد جعل الامام (ع) في هذه الرواية نفس الامور المذكورة موجبا لسقوط الخيار من غير تعرض للتصرف و الحدث اصلا. والمتحصل أن ما يكون مسقطا للخيار من التصرف أمور ثلثة من غير أن يكون لعنوان التصرف موضوعية أصلا الاول: ما يكون مصداقا للاسقاط ومبرزا لما في ضمير المتكلم من كونه موجبا لسقوط الخيار وهو ما تقتضيه القاعدة الاولية ولا شبهة فيه. الثاني ان يكون التصرف احداث حدث في الحيوان فانه ايضا يكون موجبا لسقوط الخيار فقد ثبت ذلك بصحيحة على بن رئاب و صحيحة الصفار واطلاق الحدث شامل لكل حدث ولو كان بمثل جز الشعر ونحوه. الثالث أن يكون المشترى لامس أو قبل أو نظر منها ما يحرم النظر إليه فانه ايضا موجب لسقوط الخيار وأما غير هذه الامور الثلثة (1) وسائل ج 12 - ص 351 - حد 3.