نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع فهذا الكلام الصادر من الامام (ع) من جعل اللمس أو التقبيل أو النظر إلى ما يحرم النظر إليه ليس احداث حدث قطعا واذن فيدور الامر بين أن يكون ذلك حاكما بتوسعة دائرة الحدث وجعل كل واحد من الامور المذكورة من اقسام الحدث أو بجعلها مثالا لمطلق التصرف بحيث يكون مطلق التصرف مسقطا للخيار فإذا لم تكن الرواية ظاهرة فيما ذكرناه من جعل الامور المذكورة مصداقا للحدث تعبدا فليس لها ظهور في جعلها أمثلة لمسقطية التصرف ليكون مطلق التصرف موجبا لسقوط الخيار وكيف كان فلا دلاله فيها على كون التصرف على اطلاقها موجبا للسقوط. ومنها صحيحة (1) الصفار قال: كتبت إلى أبى محمد (ع) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ أله أن يردها في الثلاثة الايام التى له فيها الخيار بعد الحدث الذى يحدث فيها أو الركوب الذى يركبها في فراسخ فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء انشاء الله. فهذه الرواية صريحة في أن احداث الحدث يوجب سقوط الخيار وأما دلالتها على أن التصرف موجب لسقوط الخيار أم لا فاما ممنوعة لعدم تعرض الامام (ع) لذلك أو هي تدل على أن التصرف لا يسقط الخيار ما لم يكن بعنوان أنه مصداق للمسقط أو مصداق للحدث فان السائل انما سأل عن أمرين أحدهما احداث الحدث (1) وسائل ج 12 - ص 351 - حد 2.