واحد منهم سقط حق المالك عن الباقين وإن كان لكل واحد منهم أن يرجع إلى الآخر وأن لم يؤدى لكان كلهم ضامنين على ذلك وأشكل عليه شيخنا الاستاذ بأن تنزيل المقام بباب الواجب الكفائي غير معقول إذ مرجع وجوب الكفائي إلى أنه يجب لكل واحد من المكلفين أتيان الواجب لو لم يأت الآخر فيكون أتيان كل منهم واجبا مشروطا بعدم أتيان الآخر فإذا أتى فيسقط عن الباقين نظير الالتزام بالتكليف الترتيبي في الضدين كما نقح في الاصول وهذا المعنى غير ممكن في المقام فأن معنى أشتراط وجوب الضمان على كل واحد بعدم وجوبه على الآخر ليس إلا نفى الضمان عنهما بالمرة فإن معنى أن هذا ضامن أن لم يجب على الآخر وذلك هنا من إن لم يؤد هذا أن كل منهما ليس بضامن فما ذهب إليه الجمهور من أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة آخرى في الضمان الاختياري فاهنا غير معقول كما ذكرناه لرجوع ذلك إلى أنتفاء الضمان عنهم إلا أن يقال بالشركة أو بضمان كل على المالك مستقلا ليكون المال واحد عوض كثير فهما كما ترى. إلا أن يقال بالضمان الطولى والترتيبى لا بالمعنى المذكور بل بمعنى أن كل واحد من الضامنين في طول الضامن الاخر وإن اللاحق يضمن لما ضمنه السابق وهكذا كما في الضمان الاختياري ومن هنا يرجع اللاحق على السابق في الضمان الاختياري لامر السابق على ذلك فيه وبالجملة أن ما ذهب إليه المصنف لا يمكن المساعدة عليه ولو صح ذلك فلا بد وإن يلتزم القائل به بكون الضمان لهما على نحو الاشتراك لعدم أمكان تعلق مال واحد بذمة شخصين