responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 371
واحد منهم سقط حق المالك عن الباقين وإن كان لكل واحد منهم أن يرجع إلى الآخر وأن لم يؤدى لكان كلهم ضامنين على ذلك وأشكل عليه شيخنا الاستاذ بأن تنزيل المقام بباب الواجب الكفائي غير معقول إذ مرجع وجوب الكفائي إلى أنه يجب لكل واحد من المكلفين أتيان الواجب لو لم يأت الآخر فيكون أتيان كل منهم واجبا مشروطا بعدم أتيان الآخر فإذا أتى فيسقط عن الباقين نظير الالتزام بالتكليف الترتيبي في الضدين كما نقح في الاصول وهذا المعنى غير ممكن في المقام فأن معنى أشتراط وجوب الضمان على كل واحد بعدم وجوبه على الآخر ليس إلا نفى الضمان عنهما بالمرة فإن معنى أن هذا ضامن أن لم يجب على الآخر وذلك هنا من إن لم يؤد هذا أن كل منهما ليس بضامن فما ذهب إليه الجمهور من أن الضمان ضم ذمة إلى ذمة آخرى في الضمان الاختياري فاهنا غير معقول كما ذكرناه لرجوع ذلك إلى أنتفاء الضمان عنهم إلا أن يقال بالشركة أو بضمان كل على المالك مستقلا ليكون المال واحد عوض كثير فهما كما ترى. إلا أن يقال بالضمان الطولى والترتيبى لا بالمعنى المذكور بل بمعنى أن كل واحد من الضامنين في طول الضامن الاخر وإن اللاحق يضمن لما ضمنه السابق وهكذا كما في الضمان الاختياري ومن هنا يرجع اللاحق على السابق في الضمان الاختياري لامر السابق على ذلك فيه وبالجملة أن ما ذهب إليه المصنف لا يمكن المساعدة عليه ولو صح ذلك فلا بد وإن يلتزم القائل به بكون الضمان لهما على نحو الاشتراك لعدم أمكان تعلق مال واحد بذمة شخصين

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست