responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 372
فأن لازمه أن يكون للدرهم الواحد أبدال عديدة وفيه أن ما أفاده شيخنا الاستاذ ليس بصحيح من حيث البناء والمبنى أما من حيث المبنى فأنه قد بنى في تصوير الواجب الكفائي على أن الواجب وأن كان شيئا واحدا إلا أن الخطاب متوجه إلى جميع المكلفين فلا بد لكل واحد منهم أتيانه ولكن مع أتيان الواحد سقط عن الباقين. وتوضيح ذلك أن في الواجب التخيرى قد تعلق الغرض بأتيان أحد الامرين أو أمور عديدة بحيث يكون غرض المولى قائما بأتيان واحد منهما مع الغاء الخصوصية ويكون أتيان كل من الامرين وافيا لغرضه ومقصوده وحنيئذ يستحيل للمولى أن يأمر عبده بأتيان أحدهما بالخصوص لكونه ترجيحا بلا مرجح. وكك الكلام في الواجب الكفائي غايته أن التعدد فيه في ناحية المكلف دون الواجب بأن يكون غرض المولى متعلقا بأتيان واجب وتحققه في الخارج كصلوة الميت مثلا فأن غرض المولى أنما تعلق بصدور الفعل من شخص واحد أي شخص كان بالغاء الخصوصيات وتعيين شخص خاص مع كون الواجب واحدا فليس معنى ذلك أن وجوبه على هذا الشخص مشروط بعدم وجوبه على الآخر وهكذا و هكذا وعليه فليس مبناه هذا في المقام صحيحا وموافقا لمبناه في الاصول وأن الواجب الكفائي كما عليه في الاصول خارج عن - الواجب المشروط والترتب بالكلية كما هو واضح. ولو سلمنا مبناه فبنائه عليه ليس بصحيح وذلك فأن ما ذكره من المحذور من أنه لو كان الضمان على نحو الواجب الكفائي فلازمة عدم ضمان كل منهما فيلزم أنعدام الضمان إنما يلزم لو كان الضمان

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست