فأن لازمه أن يكون للدرهم الواحد أبدال عديدة وفيه أن ما أفاده شيخنا الاستاذ ليس بصحيح من حيث البناء والمبنى أما من حيث المبنى فأنه قد بنى في تصوير الواجب الكفائي على أن الواجب وأن كان شيئا واحدا إلا أن الخطاب متوجه إلى جميع المكلفين فلا بد لكل واحد منهم أتيانه ولكن مع أتيان الواحد سقط عن الباقين. وتوضيح ذلك أن في الواجب التخيرى قد تعلق الغرض بأتيان أحد الامرين أو أمور عديدة بحيث يكون غرض المولى قائما بأتيان واحد منهما مع الغاء الخصوصية ويكون أتيان كل من الامرين وافيا لغرضه ومقصوده وحنيئذ يستحيل للمولى أن يأمر عبده بأتيان أحدهما بالخصوص لكونه ترجيحا بلا مرجح. وكك الكلام في الواجب الكفائي غايته أن التعدد فيه في ناحية المكلف دون الواجب بأن يكون غرض المولى متعلقا بأتيان واجب وتحققه في الخارج كصلوة الميت مثلا فأن غرض المولى أنما تعلق بصدور الفعل من شخص واحد أي شخص كان بالغاء الخصوصيات وتعيين شخص خاص مع كون الواجب واحدا فليس معنى ذلك أن وجوبه على هذا الشخص مشروط بعدم وجوبه على الآخر وهكذا و هكذا وعليه فليس مبناه هذا في المقام صحيحا وموافقا لمبناه في الاصول وأن الواجب الكفائي كما عليه في الاصول خارج عن - الواجب المشروط والترتب بالكلية كما هو واضح. ولو سلمنا مبناه فبنائه عليه ليس بصحيح وذلك فأن ما ذكره من المحذور من أنه لو كان الضمان على نحو الواجب الكفائي فلازمة عدم ضمان كل منهما فيلزم أنعدام الضمان إنما يلزم لو كان الضمان