responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 416
البيع في بيع نفسه أو ظهور التمليك في الاصالة إنما يتقدم على ظهور النصف في المشاع إذا لم يرد على مال غيره وقد فرضنا أن له ظهور في وروده على مال الغير فلا يعارض شئ من الظهورين لذلك وأن لم نقل بظهور النصف في النصف المشاع وأن كان حقيقة فيه أيضا ولكنه من باب كونه مصداقا لكلى النصف الشامل له و للنصف المختص وللنصف المختص لشريكه وأما أختصاصه بالمشاع فلا لا وضعا ولا أنصرافا. وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظهور البيع في بيع نفسه سواء كان جائز التصرف في النصف الآخر كما في صورة الولاية والوكالة أو لم يكن جائز التصرف وبالجملة المثال في الأجنبي وغيره واحد فلا وجه للتفريق بوجه فأفهم كان الفراغ من تسويد هذه الصحائف يوم الاحد 2 شهر شعبان سنة 1374 ويتلوه أن شاء الله تعالى المجلد الخامس.



نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست