البيع في بيع نفسه أو ظهور التمليك في الاصالة إنما يتقدم على ظهور النصف في المشاع إذا لم يرد على مال غيره وقد فرضنا أن له ظهور في وروده على مال الغير فلا يعارض شئ من الظهورين لذلك وأن لم نقل بظهور النصف في النصف المشاع وأن كان حقيقة فيه أيضا ولكنه من باب كونه مصداقا لكلى النصف الشامل له و للنصف المختص وللنصف المختص لشريكه وأما أختصاصه بالمشاع فلا لا وضعا ولا أنصرافا. وعليه فلا وجه لرفع اليد عن ظهور البيع في بيع نفسه سواء كان جائز التصرف في النصف الآخر كما في صورة الولاية والوكالة أو لم يكن جائز التصرف وبالجملة المثال في الأجنبي وغيره واحد فلا وجه للتفريق بوجه فأفهم كان الفراغ من تسويد هذه الصحائف يوم الاحد 2 شهر شعبان سنة 1374 ويتلوه أن شاء الله تعالى المجلد الخامس.