responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 370
الواجبات التكليفية فأنه لو قلنا أن الاداء بنحو الواجب التكليفى لكان لذلك وجه فيكون ذلك مثل الترتب أنه يجب الاداء بهذا الشخص إن لم يؤد الآخر فيتوجه الامر بالاداء إلى كل منهم بعنوان الواجب المقيد ولكنه ليس الامر كذلك فباب الضمان لا يقاس بالاحكام التكليفية فلا يعقل الضمان بنحو الترتب بحيث يكون كل منه في عرض الضمان الاخر بل لا بد وإن يشتركا في الضمان أو يكون على واحد فقط وإلا لو قلنا بأن ضمان كل منهم مقيد بعدم ضمان الاخر معناه أن لا يضمن جميعهم نعم يمكن القول بالترتب الطولى فهو غير مسلك العامة كما إذا أمر شخص بضمان لشخص عنه وهكذا فإن كل منهم ضامن في طول الاخر بحيث لو لم يؤدى المضمون عليه دين المديون فيرجع إلى ضامنه لانتقال المال إلى ذمته فيرجع هو إلى المضمون عليه لكون ضمانه بأمره وهكذا المتأخرون راجع إلى تقرير الميرزا و الحاصل أن كلامنا كان في تصوير الضمان في تعاقب الايدى على كل واحد من الاشخاص مع كون المال واحدا بأنه فلما ذا يرجع السابق إلى اللاحق مع عدم الغرور وأن المالك كيف يرجع على كل واحد منهم مع كون المال واحدا فلا يضمن المال الواحد إلا شخص واحد. وقد وجهه شيخنا الانصاري ذلك بتنزيله منزلة الواجب الكفائي وأنه كما أن الواجب في الواجب الكفائي شئ واحد وأن كان - المكلفين كثيرين ومتعددين بحيث لو أتى الواحد منهم سقط عن الباقين وإلا فعوقب الجميع وهكذا في المقام فأن المال مال واحد وضمانه ضمان واحد ولكن الضامن متعدد بحيث لو أدى المال

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست