responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 369
تعدد الضامين يتعدد الذمم للضمان ويضمن كلهم العين في - عرض واحد على البدل نظير الواجب الكفائي. وأنا وأن أنكرنا ذلك عليهم في باب الضمان ولكنه من جهة عدم الدليل فحيث أقتضى الدليل في المقام الالتزام بذلك فلا مانع من الالتزام به ومن هذا القبيل من الضمان على البدل نظير الواجب الكفائي موارد كثيرة كما ذكر الفقهاء منها أنه إذا لم يطمئن كل من البايع والمشترى على الاخر خوفا من أن يظهر المثمن أو الثمن مستحقا للغير فيطلب الضامن على العوض فعند خروجه مستحقا للغير ليكون دركه عليه فقد ضمن الضامن العين في عرض ضمان البايع أو المشترى بنفسها هنا فللمضمون عند خروج العوض مستحقا للغير أن يرجع بأى منهما شاء فليس المال منتقلا إلى ذمة الضامن ليكون عهدة المال إلى الضامن فقط فأن العين موجودة في الخارج ومنها الضمان بالاعيان الشخصية الخارجية المضمونة فأن فيها أيضا أن الضمان من ضم ذمة إلى ذمة أخرى ولم ينقل الضمان من شخص إلى آخر لوجود العين في الخارج فيكون الضمانان في عرض واحد بل عن أبى حمزة أنه يمكن أن يضمن أثنان أبتداء لشئ واحد من دون أن يكون ضمان أحدهما متقدما على ضمان الآخر كما عرفت وهكذا عن الشهيد والعلامة في درسه أنه نفى المنع من ضمان أثنين على وجه الاستقلال كالعبادات الواجبة كفاية ومنها أموال الغاصب من الغاصب وهكذا من الموارد الكثيرة هذا كله حال المالك بالنسبة إلى ذا الايدى وقد أشكل عليه شيخنا الاستاذ بما حاصله أن الضمان على نحو الواجب الكفائي إنما يتصور في -

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست