responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 368
ذمة من صار سببا للاتلاف. فقد أجاب العلامة الانصاري بما حاصله أن الشيئ الواحد إنما يكون له ضمان واحد فكيف أشتغلت الذمم المتعددة عند تعاقب الايدى بشيئ واحد ولم يكن مقتضى على اليد إلا شيئ واحد. فقال أشتغال الذمم المتعددة وكون ضمان العين إلى العهدات العديدة معناه لزوم خروج كل منهم عن العهدة عند تلفها وحيث أن المضمون ليس إلا شيئا واحدا فمعنا تسلط المالك إلى رجوع كل منهم ليس إلا تسلط رجوعه إلى واحد منهم على البدل فمن أي منهم أستوفى البدل لسقط حقه عن الغير وتسلط الرجوع إلى الآخر وهذا نظير الواجب الكفائي في الاحكام التكليفية فكما أن في الواجب الكفائي أن التكليف متوجه إلى الكل بحيث لو تركوا لعوقبوا جميعا ولو أتى الواحد سقط عن الجميع وهكذا في المقام أن الضامن للعين جميع من ثبتت يديهم بها يدهم بها بحيث لو لم يعط واحدا لطولب وعوقب الجميع ولو أدى واحد لسقط عن الباقين فللمالك أن يرجع إلى أي منهم على البدل وبعد أخذه ماله ممن رجع إليه فهو يرجع إلى اللاحق وهو إلى لاحقه و هكذا إلى أن ينتهى إلى المتأخر الذى تلف المال عنده. وهذا الوجه ينطبق على مسلك الجمهور حيث أنهم ذهبوا إلى أن الضمان من ذمة إلى ذمة أخرى لا من ضمن كما عند الامامية ليكون المال منتقلا إلى ذمة الضامن فإن الجمهور التزموا في باب الضمان على ذلك وإن من يكون ضامنا عن شخص فيضم ذمته إلى ذمة شخص المضمون عليه فيصير الضامن أثنان وهكذا بحيث مع

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست