كلمات بعض العلماء على ذلك بل تصريحهم على ذلك فأيضا لا يدل هذا على كفاية مجرد الرضا الباطني في الامضاء فإنه لا دليل على حجية قولهم لنا وإنما هم أفتوا بذلك بحسب أجتهادهم وفهمهم ذلك من بعض الروايات أو صدق العمومات بمجرد الرضا وقد عرفت جوابها ثم أن بين ما ذكرنا وما ذكره المصنف ثمر بين حيث أنه على ما ذكره المصنف يكون البيع بمجرد كشف رضا المالك ممضى بخلافه على ما ذكرنا فإنه ما لم يبرز الرضا الباطني بمبرز لا يفيد لنا عن الاجازة. قوله (الثالث من شروط الاجازة أن لا يسبقها الرد). أقول: وقد أستدل المصنف على أشتراط الاجازة بعدم سبق الرد عليها بوجوه. الاول: قام الاجماع على ذلك. وفيه: أنه مضافا إلى منع حجية الاجماع المنقول أن تحققه ممنوع لانه لا أشعار به في كلمات القدماء والمتأخرين إلا في كلام الشهيد في القواعد ومع ذلك كيف يمكن دعوى الاجماع عليه. على أن الاجماع إنما يكون حجة إذا لم يكن له مدرك معلوم بل يكون مدركه قول المعصوم فيكون حجة من باب التعبد المحض ومدركه هنا الوجهان الآخران وسنذكرهما فلا أقل من أحتمال ذلك فإن حجيته مشروطة بالعلم بعدم أبتنائه على مدرك معلوم ويكفى منع ذلك أحتمال الابتناء بمدرك آخر. الوجه الثاني: أن الرد مما يوجب أنحلال العقد وأنعدامه إذ الرد الفاصل بين العقد والاجازة بمنزلة ما يتخلل بين الايجاب والقبول ويوجب خروجهما عن عنوان صدق العقد عليهما بيان ذلك