أن قوام العقد وتحققه في وعائه إنما هو بالتعاهد والتعاقد بين الموجب والقابل وأرتباط التزام كل منهما بألتزام الآخر ليحصل العقد. وبعبارة أخرى: ان من الامور الحاصلة بفعل الطرفين الموجب والقابل والايقاع عبارة عن فعل شخص واحد وقائم به فلو لم يكن بين الايجاب والقبول ربط وعقدة لانقلب إلى الايقاع. وعلى هذا فكما لو أنفصل بين الايجاب ما يوجب خروجهما عن أرتباط أحدهما بالآخر وأتصالهما بحيث يكون الايجاب أيجابا لهذا العقد والقبول قبولا لهذا وكك الرد فإن الاجازة في البيع الفضولي بمنزلة القبول. وفيه: أن كان المراد من تخلل ما يوجب خروج الايجاب و القبول عن عنوانهما أعراض الموجب عن إيجابه وفسخه ما انشائه من الايجاب فهو متين فإن الايجاب إنما يؤثر في الملكية إذا بقى على حاله ولم يعتريه ما يوجب زواله وإذن فلو رجع على أيجابه فلا يفيده بوجه وإن كان المراد من ذلك أعراض القابل عن ذلك ورده على الموجب وعدم قبوله أيجابه ثم ندم فله أن يقبل ذلك الايجاب فإن رد القابل على الموجب لا يخرج أيجابه عن التأثير ما لم يخرج عن الايجابية بواسطة الامور الاخر الموجبة لبطلانه ولا دليل على أنهدامه برد القابل. أذن فالمطلب ليس بتمام في المقيس عليه. وأما المقيس فلو سلمنا كون رد القابل كرد الموجب موجبا لبطلان الايجاب وعدم تأثيره في الملكية فلا نسلم ذلك في الاجازة للفرق الواضح بين القبول بالنسبة إلى الايجاب وبين الاجازة بالنسبة