responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 210
فهذا يدل على كفاية مجرد الرضا الباطني لا أن الرضا ليس بشرط فيه. وفيه: قد عرفت من السكوت من جملة الافعال فيكون مبرزا فعليا للرضا وإلا فمن أين علم أن البكر راض بذلك العقد. الثاني أنه علل جماعة عدم كفاية السكوت في الاجازة بكونه أعم من الرضا فلا يدل عليه فالعدول عن التعليل من عدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح في كفاية الرضا الباطني وإلا كان حقه أن يقال السكوت لا يكفى في الاجازة لعدم اللفظ. وفيه: أنه صريح في ما ذكرنا لا في ما ذكره المصنف والعجب منه كيف غفل عن ذلك فإن قولهم أن السكوت أعم من الرضا صريح في أن السكوت تارة يدل على الرضا وأخرى لا يدل فأن الانسان تارة يسكت برضاية وأخرى يسكت بدون الرضاية وردهم كفاية السكوت من جهة عدم دلالة الاعم على الاخص كما هو قضية منطقية بديهية وهذا صريح في أن السكوت غير الرضا وإنما يدل عليه في بعض الاحيان كما هو واضح لا يخفى. الثالث أنه ذكر بعضهم أنه إذا أنكر الموكل الاذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف أنفسخت لان الحلف يدل على كراهتها وفيه: أن العقد تارة يكون خياريا وأخرى غير خياري فعلى الاول فقيامه على مقام الحلف وأنكار الوكالة يكون موجبا للفسخ كما هو معنى العقد الخيارى وعلى الثاني فبأنكار الاذن والوكالة يكون فضوليا فيكون أيضا قيامه مقام الحلف ردا فإنه أيضا من الافعال له و على أي حال يكون خارجا عن ما ذكره الشيخ ره وعلى تقدير دلالة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست