responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 197
ثمن الخمر سحت وما يكون حين صدور البيع ووقوع العقد عليه غير قابل لذلك بل أوجب بطلان العقد الواقع عليه ثم صار قابلا لذلك لا يوجب صحة العقد فإنه حين زمان صدور العقد أوجب بطلانه وفى زمان لا يوجب بطلان العقد لم يقع عليه عقد. وهكذا الكلام في بيع الثمرة قبل الظهور والانعقاد فإنه أيضا لو باعه أحد من شخص فضولة حين كونه زهرة ثم صار ثمرة لا يكون ذلك البيع صحيحا أما لاعتبار المالية أو للنص فإنه حينما وقع عليه - العقد لم يكن مالا وقابلا لان يقع عليه العقد بل كان يوجب بطلانه وحين كونه قابلا وغير موجب لبطلان العقد عليه لم يقع عليه عقد كما هو واضح وهكذا الكلام في جميع الموارد التى يكون الشرط من هذا القبيل ولا يفرق في ذلك كله بين القول بالنقل والكشف بل الامر كك لو وقع العقد عليه من الاصيلين والفضولي لا يزيد على الاصيل. وأما الثاني فهو ما يرجع الشرط إلى المال مع الحفاظ المالية في صورتي الفقدان والوجدان وكونه الشرط راجعا إلى جهة الاوصاف الكمالية دون ما يقوم بها المالية وهذا كالمثال المتقدم من المايع المتنجس فإذا وقع على المايع الطاهر عقد فضولا وبين العقد والاجازة عرضت له النجاسة فإنه بناء على مانعية النجاسة عن البيع بمقتضى رواية تحف العقول أو شئ من وجوه النجس أو أشتراط الطهارة في المبيع لا يكون هذا المايع الذى وقع عليه العقد واجدا لشرائط البيع وإذا طهر قبل الاجازة فالظاهر هو صحته على القول بالنقل إذ حين وقوع العقد على هذا المال كان مالا وغير ذلك المال مما وقع عليه

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست