responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 196
هذا العقد فإنه كان حيث صدوره باطلا لفقدانه للشرائط ثم صار واجدا لها فوجدانها بعد تحققه باطلا لا ينقلب (يقلب) الباطل إلى الصحيح فإن الشئ لا ينقلب عما هو عليه. وأخرى يكون الشرط شرطا لنفس العقد وذاته كعدم كون العقد غرريا حيث أنه شرط لنفس العقد وذاته مشروط بأن لا يكون فيه غرر من الاول وإلا فيبطل من الاول ولا يتحقق صحيحا وعلى هذا لو تحقق العقد حين وقوعه غرريا ثم أرتفع الغرر قبل الاجازة فلا يمكن الحكم بذلك أيضا بصحة العقد المتحقق حين وقوعه غرريا لما تقدم من أن وجدان الشرائط بعد تحققه باطلا للفقدان لا يقلب الباطل إلى الصحة والشئ لا ينقلب عما هو عليه ولا يفرق في ذلك أيضا بين النقل والكشف. وثالثة يكون الشرط راجعا إلى المال وهذا على قسمين فإنه تارة يكون أنعدامه موجبا لانعدام المالية وأخرى لا يكون أما الاول كأشتراط عدم كون المبيع خمرا أو أشتراط وجود الثمرة وبدو صلاحها في بيع الا ثمار فإنه يلزم من أنتفائهما أنتفاء المالية مثلا لو باع خمرا من شخص فضولة وأنقلب الخمر إلى الخل بين زماني العقد والاجازة فانتفاء ذلك الشرط حين العقد يوجب بطلانه على النقل والكشف فإن في الزمان الذى وقع عليه العقد لم يكن مالا وقابلا للبيع أما لاعتبار المالية وأما للنص وفى الزمان الذى كان مالا وواجدا لان يكون مبيعا لم يقع عليه العقد. وبعبارة أخرى: أن العقد وقع عليه في الزمان الذى الغى الشارع ماليته وقابلية كونه مبيعا وبطلان العقد عليه حين صدوره بمقتضى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست