responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 198
الاجازة غاية الامر كان حين العقد فاقدا للشرط وحين الاجازة واجد له ولكن المالية مالية وحدانية محفوظة في ذلك المال من البدو إلى زمان الاجازة ولم يرده الشارع ولا العرف ما وقع عليه العقد مغائرا لما وقع عليه الاجازة وهذا بخلاف مثل الخمر فإن ما وقع عليه العقد مغائر لما يرد عليه الامضاء في نظر الشارع بل في نظر العرف في بعض الموارد وما وقع عليه العقد ليس بمال في نظر الشارع وما يرد عليه الاذن مال في نظره فكيف يتحدان ويحكم بالصحة وهكذا العين الموقوفة لاشخاص خاصة فإنه لا يجوز بيعها إلا في الموارد - المخصوصة فإذا باعها شخص فضولة ثم عرض لها ما يجوز بيعها كالخلف بين إربابها فإنه لا مانع من الحكم بصحة مثل هذا البيع لعدم ما يوجب بطلانه وأن ما وقع عليه العقد غير ما وقع عليه الامضاء غاية الامر كان حين وقوع العقد عليه فاقدا لشرط من شرائط البيع وحين الامضاء واجد لذلك وهكذا الكلام في بيع أم الولد ثم مات ولده. والوجه في صحة العقد في أمثال ذلك أن العقد قد تحقق وأستند إلى من له العقد بالاجازة فيشمله دليل صحة البيع عموما وأطلاقا. لا يقال أنه حين وقوع العقد على أمثال ذلك كان البيع فاقدا لذلك الشرط فيكون باطلا وما يكون موجودا عند الاجازة لا يوجب أنقلاب الفاسد إلى الصحيح كما تقدم في الشروط الراجعة إلى العاقد ونفس العقد وما يكون به المالية كما لا يخفى. فإنه يقال كلامنا على طريقة النقل أخ لا يصدق البيع على ذلك العقد إلا حين الاجازة فإنه زمان النقل والانتقال وفى ذلك الوقت

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست