responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 194
أنه لا فرق في صحة البيع الفضولي بين موت أحد طرفي المعاملة من المالكين وعدمه. وفيه: لم نجد في الروايات المتقدمة ما يكون صريحا في ذلك إلا رواية على بن أشيم المتضمنة لشراء العبد المأذون في التجارة و عتقه وأرساله الحج مع موت المالك قبل أجازة مالك العبد فعل عبده إلا أنها غير مربوط بالمقام حيث أن المشترى إنما كان هو - الوكيل من قبل المالك ولم يكن فضوليا حتى يكون دليلا على المقام ومن هنا منعنا دلالتها على صحة المعاملة الفضولية. الرابع بما يدل على صحة نكاح الصغيرين مع موت الآخر حيث يرث الحى من الميت مع الحلف كما تقدم وحيث أن الزوجين في النكاح بمنزلة المالين في البيع في الركنية فإذا صح العقد فيما يكون من أهم الامور أعنى النكاح فإنه من الاعراض والفروج وأهميتها عند الشارع معلوم فيكون غير الاهم صحيحا بطريق أولى فيكون الاستدلال بالفحوى وفيه على تقدير صحة الاستدلال بها فيما تقدم على صحة المعاملة الفضولية بالفحوى والاولوية بدعوى أنه إذا قلنا بصحة - الفضولية فيما فيه وطى مع كونه من أهم الامور وفيما ليس من الفروج نحكم بالصحة بالاولوية وأغمضنا النظر عما قلناه من منع الاستدلال بذلك. إلا أنه لا يمكن التمسك بها في المقام حيث أن الرواية تعرضت في صورة موت أحد الزوجين بقضية الارث وليس فيه وطى حتى يتوهم صحة غير النكاح بفحوى ذلك بل هو أيضا من قبيل الاموال إذن فلا يمكن التعدي منها إلى غير موردها بالفحوى كما هو واضح بل ليس

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست