responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 193
الغير القابلة للتطهر خارجا عن تلك القابلية أي قابلية التمليك و التملك بالبيع والشرى وعلى هذا فلا يرد عليه شئ. ثم أن هنا كلاما لصاحب الجواهر كما عرفت حيث أنه أعتبر بقاء القابلية لكل من المنقول عنه والمنقول إليه والمنقول وحكم ببطلان العقد بخروج واحد منها عن القابلية وبعدم أستمرارها إلى زمان الاجازة لكونها على خلاف مقتضى أدلة صحة الفضولي فإن المتيقن منها صورة بقاء قابلية تلك الامور وأستمرارها إلى زمان الاجازة كما هو واضح وقد أجبنا عن ذلك بإنه إن كان نظره في أخذ المتيقن إلى الادلة الخاصة لصحة الفضولي فهو كما (كما هو كك) أفاده فإنه ليس لها أطلاق يؤخذ به ويحكم بمقتضاه إنما سرى وإن كان نظره إلى العمومات والاطلاقات الدالة على صحة الفضولي فهو ممنوع إذ لا وجه لمنع تلك الاطلاقات بوجه وقد أجاب عنه شيخنا الانصاري بوجوه الاول بالنقض بالعقود المتتابعة وفيه ما تقدم من أن الناقل فيها الاجازة وتفصيله في تقرير بحث شيخنا الاستاذ. الثاني بالروايات الظاهرة في ذلك وقد قلنا أن المراد منها روايات التجارة بمال المضاربة ومال اليتيم حيث لم يستفصل فيها بين موت المالك وحياته مع العادة جرت بموت المالك في مدة طويلة غاب عنه العامل. وفيه: أن تلك الروايات وإن كانت ظاهرة في ذلك وظهورها فيما أفاده مما لا ينكر إلا أنها لم تتم دلالتها على المقصد وليس فيها ما يستفاد منها صحة بيع الفضولي. الثالث أشكل عليه بصراحة بعض الروايات الاخرى في ذلك و

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست