responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 195
التعدي إلا قياسا ونحن لا نقول بذلك مضافا إلى منع دلالتها بصحة المعاملة الفضولية في غير مورد النكاح بالفحوى كما تقدم. الخامس أنه قد أستدل على عدم أشتراط القابلية في المنقول برواية عروة البارقى حيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يستفصل بين موت الشاة وبقائها عند الاجازة بل أجاز البيع بقوله بارك الله في صفقة يمينك. وفيه: أن عدم الاستفصال لاجل الاطمينان ببقاء الشاة و عدم موتها. وثانيا وجود الاستصحاب هنا الحاكم على بقاء الشاة وأما ذبحها فمع العلم بها لا يضر أيضا فإن الذبح لا يخرج الشاة عن المالية وعن أستمرار تلك القابلية غاية الامر كانت المالية قبل الذبح قائمة بالشاة وبالذبح كانت قائمة باللحم كما هو واضح. وكلامنا فيما يكون المنقول خارجا عن تلك القابلية المالية. ثم أنه يقع الكلام في عكس تلك الفروض المتقدمة بأن كان العاقد أو العوضين أو المالكين غير قابلين في حال العقد للعاقدية والمالكية والعوضية فصار قابلا بعد العقد وقبل الاجازة وقد حكم الشيخ ره بالبطلان في جميع الصور مطلقا ولكن الظاهر أن نفصل في الشروط وتوضيح ذلك أن الشرط تارة يكون شرطا للعاقد كما إذا أعتبرنا كونه بالغا وحكمنا ببطلان عقد الصبى وعممنا قوله عليه السلام عمد الصبى خطا إلى ذلك أيضا فيكون عقد الصبى باطلا ولا ينعقد من الاول فإنه يشترط في تحققه وصدوره حين الصدور أن يصدر من البالغ وعلى هذا فلو صدر العقد من الصبى ثم صار بالغا لا يمكن الحكم بصحة مثل

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست