responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 192
أنتقل إليه المال فبالاجازة يكشف تلفه منه. وأما على القول بالنقل فيحكم بالبطلان فإنه زمان العقد لم يحصل النقل على الفرض وفى زمان الاجازة قد أنعدم المال فلا يكون المعدوم قابلا للانتقال إلى المنقول إليه بالاجازة كما لا يصح ذلك أبتداء. ومن هنا ظهر أن ما أشكل به شيخنا الاستاذ وغيره من رد هذه الثمرة على أطلاقه غير تمام إذ عرفت الفرق بين كون التلف قبل القبض أو بعده ولعل نظر هؤلاء الاعاظم إلى صورة كون التلف قبل القبض ولكنه غير مختص بالمعاملة الفضولية كما عرفت. قوله (أو عروض نجاسة له مع ميعانه). أقول: نحتمل أن هذا صدر من سهو القلم فإنه بناء على ما نعية النجاسة وتسرية مانعيتها إلى المتنجس أيضا فهى إنما تمنع عن التمليك والبيع ولا يوجب سقوط المتنجس الغير القابل للتطهر كالدهن ونحوه عن الملكية فإن كلامنا في سقوط المنقول عن قابلية الملكية عن قابلية التمليك والبيع ومن هنا لا يوجب التنجس سقوط المتنجس عن الملكية ولذا يضمنه المتلف نعم يقع ذلك لو كان خلا و صار خمرا نعم لو كان مراده من ذلك تعميم سقوط القابلية إلى الشروط بالمثال بأن كان مراده أنه تارة يكون المنقول عنه أو المنقول إليه ساقطا عن قابلية التملك كما تقدم وأخرى يكون المنقول عنه خارجا عن تلك القابلية كما إذا تلف أو كان خلا وصار خمرا. وثالثة تسقط عن قابلية أستيفاء المنقول بالشروط فإنه بناء على مانعية النجاسة عن التمليك والبيع فيكون المبيع بعروض النجاسة

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست