responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 191
الثمن إلى الورثة في العين الشخصي وبلزوم أدائهم في الدين و أما في صورة كونه عملا يبطل العقد في صورة الموت لعدم أمكان دفعه منه إلا على أحتمال أنتقاله إلى القيمة وأما هنا فلا يبطل فإن المرتد غير قابل للتملك لا أنه غير قابل بأعطاء ما ملكه للاخر من العمل مع أمكانه كما لا يخفى. الثمرة الثالثة ما أنسلخت قابلية المنقول بتلف ونحوه كما إذا كان المبيع خلا ثم صار خمرا. وهذا يتصور على نحوين الاول أن يكون ذلك قبل القبض بأن باع الفضولي دار زيد فضولة وقبل أقباضها الدار قد خرجت وأنهدمت وخرجت عن أستمرار القابلية للتملك فيحكم حينئذ ببطلان العقد على القول بالكشف والنقل فإن تلف أحد العوضين قبل القبض يوجب بطلان العقد وهذا معنى أن التلف قبل القبض من مال مالكه كما سيأتي أي ينفسخ العقد بذلك لا أن المالك يجبر بدفع الغرامة كما لا يخفى إذن فلا معنى للتكلم في الثمرة فإنه مع البطلان لا تصل التوبة إلى ذلك بل الامر كك حتى على تقدير كون طرفي العقد - أصيلين فإن البطلان مستند إلى حهة تلف أحد العوضين قبل القبض والبطلان من هذه الجهة غير مربوط بجهة أخرى. الثاني أن يكون التلف بعد القبض كما إذا كان المبيع قبل البيع تحت يد المشترى بالايجار ونحوه وتلف بعد البيع أو كان أمواله تحت يد الوكيل في غير جهة البيع فباعها شخص آخر من الوكيل فضولة ثم تلف المبيع قبل الاجازة فإنه حينئذ لا شبهة في ظهور الثمرة بين القولين فانه على القول بالكشف يكون التلف من الذى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست