responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 190
بالاجازة كانت الملكية حاصلة والفرض أن المشترى الاصيل مثلا أرتد وسقط عن قابلية تملك المسلم أو القرآن فيحكم ببطلان المعاملة كما هو واضح. وتوضيح الكلام بعبارة أخرى أن يقال أنه لا فرق بين موت أحد المالكين أو كلاهما وبين وأرتداده إلا من بعض الجهات فإن الارتداد الفطري أيضا موت شرعى وبيان ذلك أنه لو كان المبيع أو الثمن مالا شخصيا فكما أنه بموت الاصيل ينتقل إلى الورثة فتكون الورثة طرفا للمعاملة وهكذا في فرض الارتداد ولا يفرق في ذلك بين القول بالكشف أو الرد كما تقدم غاية الامر يكون العقد بالنسبة إلى الورثة أيضا فضولية وأما لو كان دينا في الذمة فعلى القول بالكشف فأيضا يحكم بالصحة بالاجازة ويلزم الورثة بأعطاء الثمن أو المثمن إذ التوريث بعد أخراج الوصية والديون ومن بعد وصية يوصى بها أو دين وعلى هذا أيضا لا يفرق بين الموت والارتداد الفطري وأما على القول بالنقل فلا يمكن الحكم بالصحة أيضا مطلقا فإن العقد كان مراعا إلى زمان الاجازة وزمان الاجازة هو زمان النقل والانتقال والفرض أن المرتد والميت في ذلك الزمان غير قابلين للتملك للارتداد والموت في الميت مطلقا وفى المرتد إذا كان المبيع مسلما أو مصحفا بناء على شمول نفى السبيل في الآية بتملك الكافر المسلم أو مطلقا إذا قلنا بعدم مالكية المرتد وكونه قابلا لذلك وهنا أيضا لا يفرق بين الموت والارتداد فإن عدم قابلية التملك مشترك بينهما وأما إذا قلنا بالكشف وكان الثمن العمل لجواز جعله ثمنا في البيع كما تقدم فيظهر الثمرة حينئذ بين المرتد والموت حيث أنه في صورة الموت قد حكمنا بأنتقال

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست