responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 189
الوارث مع كون العقد مراعى إلى زمان الاجازة فإن أجاز يقع وإلا فلا على النحو الذى تقدم. وعلى الثاني فلا بد وأن يفرض الكلام في كون المبيع مسلما أو مصحفا فإنه على فرض كونه غير المسلم والمصفح لا يظهر ثمرة بين القولين إذ المرتد الفطري يملك على الاقوى وإن كان ينتقل أمواله الموجودة بالارتداد إلى الورثة وتبين عنه الزوجة ولا يسقط عنه القتل ولكن كل ذلك لا يوجب عدم قابليته للتملك بالنسبة إلى الاموال التى حصلها بعد الارتداد بالحيازة أو بالكسب بعمله أو بالمعاملة على الذمة أو ببذل شخص آخر وغير ذلك فإنه لا دليل لنا يدل على سقوط المرتد الفطري عن قابلية التملك بالكلية بواسطة أرتداده وإنما - الدليل دل على ثبوت الامور المذكورة. وتوهم أن تملكه غير معقول فإن أمواله الموجودة تنتقل إلى الورثة وبالنسبة إلى الاموال التى تحصل بعد ذلك ينعدم الموضوع بالقتل. ولكنه فاسد فإنه نفرض الكلام فيما لم يكن مقتولا أما لفراره عن الحاكم أو لعدم بسط يد الحاكم عليه أو غير ذلك كما هو واضح. إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان المبيع في البيع الفضولي مسلما أو مصحفا ثم أرتد أحدهما أي الاصيل أو الفضولي فتظهر الثمرة حينئذ بين القول بالكشف وبين القول بالنقل فإنه على الاول فيحكم بكون الكافر مالكا لهما فإن الفرض أن الملكية قد حصلت من زمان العقد فحين الارتداد كان مالكا لهما. وأما على الثاني فلا لانه كان مراعى إلى زمان الاجازة و -

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست