responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 188
يخرج عن الجهة التى وقع عليها كما هو بديهى الوضوح. نعم لو كان الميت هو الاصيل لصار العقد من قبل وراثه أيضا فضوليا فتتوقف صحته على أجازتهم أيضا كتوقفها على أجازة المجيز الآخر. وبالجملة لا نعرف وجها صحيحا لدفع العمومات أو المطلقات عن شمولها لهذه المعاملة. غاية الامر أنه على الكشف ينتقل المال بموت الاصيل إلى الورثة من حين الموت فيكون العقد فضوليا من قبله أيضا وعلى القول بالنقل فالعقد يكون مراعى فيكون طرف العقد هو الوارث فضولة و بأجازته ينتقل المال عنه وينسب العقد إليه فلا يكون هذه الثمرة ثمرة البحث فإنه على القول بالنقل والكشف مقتضى العمومات و الاطلاقات صحة العقد وإن لم تكن الادلة الخاصة للفضولي جارية هنا لعدم أطلاقها أو عمومها. الثمرة الثانية أن يعرض الكفر على أحدهما أو كلاهما سواء كان كلاهما فضوليا أو أحدهما فضوليا والاخر أصيل حيث ذكر الشيخ الكبير ظهور الثمرة هنا بين القول بالكشف أو النقل. وتحقيق ذلك أن الكلام هنا تارة يقع فيما يكون المبيع عينا شخصيا وأخرى يكون كليا في الذمة فعلى الاول فالكلام فيه بعينه هو الكلام في الفرع الاول فإنه على القول بالكشف ينتقل الثمن أو المثمن إلى الوارث بمجرد أرتداد أحدهما ينتقل العين الشخصية إلى الوارث فيكون ذلك الوارث طرفا للعقد فضولة فيتوقف صحة العقد على أجازته أيضا وعلى القول بالنقل فينتقل المال أيضا إلى

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست