responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 131
الوجه الرابع ما ذكره شيخنا الاستاذ وأختاره. وحاصله: أن فعل الفضولي ليس قابلا للايجاب في باب المعاطات سواء قلنا بأفادتها الاباحة أو بأفادتها الملك الجائز أو اللازم. أما على القول بكونها مفيدة للاباحة، فمن جهة أن مجرد قصد أباحة التصرف بالاعطاء وإن كان بلا مئونة للفضولي إلا أن الاباحة التى تكون مؤثرة في باب المعاطات هي الاباحة الحاصلة من تسليط غيره، فيكون تسليط غيره لغوا محضا. وأما أجازة المالك، فهو وإن كان تفيد الاباحة إلا أنه بنفسها تكون مؤثرة في الاباحة من غير ربط بفعل الفضولي، وأما بناء على الملك فلان الفعل الواقع من الفضولي لا يتصرف إلا بعنوان الاعطاء والتبديل، وأما أفادة الملكية التى عبارة عن تبديل طرفي الاضافة فلا، بل هي متوقفة أما على أيجاد المادة بالهيئة وأما على فعل المالك فحينئذ يكون ذلك مصداقا للبيع. وفيه أن أنحصار أفادة الملكية في البيع أما بأيجاد المادة أو بفعل المكلف وإن كان له وجه على المذاهب المعروفة في الانشاء ولو كان مع ذلك قابلا للمناقشة، إلا إنه لا وجه له بناء على ما ذكرنا من أن الانشاء ليس إلا أعتبار النفساني وأظهاره بمبرز في الخارج، لان الفضولي أيضا يعتبر ذلك المعنى لمكان كونه سهل المئونة و خفيف الاعتبار ويبرزه في الخارج بمبرز سواء كان ذلك المبرز فعلا أو قولا، فإنه على كل حال يكون مصداقا للبيع وقد تقدم ذلك منه في المعاطات مع جوابه.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست