الفضولية في المعاطات أن المعاطات منوطة بالتراضى وقصد الاباحة أو التمليك وهما من وظائف المالك وشئونه ولا يتصور صدورهما من غيره ولذا ذكر الشهيد الثاني أن المكره والفضولي قاصدان اللفظ دون المعنى وإن قصد المدلول لا يتحقق من غير المالك. وفيه: أن هذا الاشكال لو تم إنما يعم جميع أقسام الفضولي ولا يختص بالمعاطات وبعبارة أخرى أنه أشكال لاصل الفضولي. أما الحل إن الرضاية من المالك تحصل بأجازته المتأخرة فلا يكون البيع خاليا عن التراضي وهكذا قصد التمليك والاباحة وبعبارة أخرى أن الفضولي ليس له إلا أيجاد المعاملة وإنشائها وبقية الجهات التى لا بد من صدورها ممن نسب العقد إليه، إنما تصدر من المالك، فلا ربط لها بالفضولى، وأما كلام الشهيد فقد عرفت فيما تقدم عدم صحته وتماميته. قوله (إلا أن يقال إن مقتضى الدليل). أقول الوجه الثالث إن العقد الفضولي إنما ثبت جوازه على خلاف القاعدة فيختص بالعقد القولى وقد أجاب عند المصنف بإنه طبق القواعد للعمومات الدالة على صحته. وهذا الجواب منه وإن كان متينا إلا أن ظاهرا أنه لو لم يكن الفضولي على طبق القواعد لما كان جاريا في المعاطات ولكن الامر ليس كذلك بل مع هذا يجرى في العقد الفعلى كجريانه في العقد القولى بمقتضى إطلاق صحيحة محمد بن قيس وقضية عروة البارقى وغير ذلك بناء على تماميتها فإنها غير مختصة بالعقد القولى بل أطلاقها محكم بالنسبة إلى المعاطات أيضا.