responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 132
نعم بناء على إفادتها الاباحة يتوجه الاشكال من جهة أن إفادة المعاملات المقصود بها المالك للاباحة على خلاف القاعدة و من هنا ذكر الشيخ الكبير مبعدات عديدة على القول بالاباحة وإن أجاب عنها الشيخ الانصاري بأنها ليست بمبعدات إذا أقتضاه الجمع بين الادلة، وقد عرفت ذلك مفصلا وإذن فلابد من الاقتصار على صورة تعاطى المالكين في المعاطات. على أنه لا يعقل حصول الاباحة قبل الاجازة بفعل الفضوليين والذى ينبغى أن يقال: إن الكشف الحقيقي وإن كان يمكن جريانه في المعاطات الفضولية بناء على أفادته الاباحة - لامكان الالتزام بالاباحة قبل الاجازة وكون الاجازة كاشفة عنها إلا أن الكشف الحقيقي في الفضولي مع إمكانه في مقام الثبوت لا دليل عليه في مقام الاثبات ويكون الامر دائرا بين النقل والكشف الحكمى أما الثاني فهو مستحيل لان التصرف في مال الغير قبل الاجازة بعقد فضولي حرام، فإنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه و بعد الاجازة تحصل الاباحة من حينها ولا يمكن الحكم بأباحة التصريفات التى قبل الاجازة بالاباحة الحكمية فإن الشئ لا ينقلب عما هو عليه وعن وقوعه فالتصرف الذى كان محرما لا يعقل أن يحكم عليه بالاباحة وهذا واضح جدا. وأما على النقل فجريان الفضولي في المعاطات بناء على - أفادتها الاباحة أيضا بمكان من الامكان فإن حصول الاباحة بعد الاجازة لا نرى فيه محظورا أصلا. وإذن يتوقف حصول الملكية على التصرفات المتوقفة على الملك

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 4  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست