المسألة
الاولى : لو ادّعي عليه
دين وهو معسر جاز له أن يحلف أنّه لا حقّ له ، ويوري إن علم صدق دعواه ـ صرّح
بذلك في التحرير [١] ـ لصدقه في دعواه.
المسألة
الثانية : الحلف ينصرف
إلى ما حلّفه الحاكم عليه ، فلا تنفع تورية الظالم من الخصمين ، لرواية مسعدة بن
صدقة : « فإذا كان مظلوما فيما حلف عليه ونوى اليمين فعلى نيّته ، وأمّا إذا كان
ظالما فاليمين على نيّة المظلوم » [٢].
ولو كان أحد
الخصمين معتقدا لحقّية ما يحلف عليه اجتهادا أو تقليدا مخالفا لاجتهاد الحاكم ، لم
يفد في تأويل الحلف اعتقاد نفسه ، لأنّه في الترافع محكوم بمتابعة الحاكم ، وليس
ما اجتهده أو قلّده حكم الله في حقّه حينئذ.
المسألة
الثالثة : قالوا : لا
يجوز أن يحلف أحد ليثبت مالا لغيره ، أو يسقط حقّا عن غيره.
وهو كذلك للإجماع
، والأصل واختصاص الروايات صريحا أو