ولا يخفى أنّ ذلك
لا يوجب كذبا في الحلف لو صدق في الواقع وإن تحقّق الشراء أو الاستئجار أو الغصب
أولا.
وأمّا الإحلاف على
نفي السبب منفردا ، أو مع نفي المسبّب ـ من الاشتغال بثمن المبيع ، أو نحوه ـ فلا
تسلّط عليه أصلا ، إذ قد ذكرنا في بحث الدعوى أنّه يشترط في سماعها كونها صريحة في
ادّعاء الاستحقاق ، ودعوى السبب منفردا لا توجب دعوى استحقاق ، فتكون غير مسموعة ،
فلا يترتّب عليها تسلّط إحلاف. ودعواه منضمّة مع المسبّب وإن كانت مسموعة إلاّ
أنّه باعتبار جزئها الأخير ، فهو ما به الدعوى حقيقة ، فيكون تسلّط الحلف عليه
خاصّة ، فتأمّل.