ظهورا فيما يراد
به حقّ الحالف نفسه ، ولأنّ الحلف إنّما يكون فيما إذا نكل عن الحلف أو أقرّ
بالحقّ يثبت ، ولا يتحقّق شيء منهما في حقّ الغير.
قال في التحرير :
فلو ادّعى رهنا وأقام شاهدا أنّه للراهن لم يكن له أن يحلف ، بل إن حلف الراهن
تعلّق حقّ الرهانة به ، وإلاّ فلا ، انتهى [١].
أقول : سماع
الشاهد الواحد من المرتهن أيضا محلّ نظر ، بل على الراهن اليمين ، فلو حلف تعلّق
حقّ الرهانة.
وأمّا قوله :
وإلاّ فلا ، ففيه إشكال ، لأنّ في نكوله تضييعا لحقّ المرتهن ، فلعلّ المدّعي
والراهن اتّفقا على ذلك لتضييع حقّه ، سيّما مع عدم تمكّن الراهن من أداء حقّه من
غيره.
وكذلك في دعوى
الملك الذي آجره غيره إذا ادّعاه ثالث.
والتحقيق : إنّ
الدعوى إمّا تكون مع الراهن أو المرتهن.
فعلى الأول :
تختصّ الدعوى على ملكيّة الراهن ، فإن حلف الراهن سقطت الدعوى منه ومن المرتهن ،
وإلاّ تثبت الدعوى على ملكيّة المدّعي ، ولكن لا يبطل الرهن ، لعدم منافاة بين
ملكيّته وصحّة الرهن ، لجواز أن يكون بإذنه ، فللمرتهن العمل بمقتضى المراهنة.
فإن ادّعى على
الراهن بعد ذلك فساد المراهنة ، فإن أجاب المرتهن بأنّه رهن بإذنه ، يصير مدّعيا ،
وعليه الإثبات ، ويقبل الشاهد الواحد مع اليمين لو أجزناه في المراهنة أيضا ، وهو
ليس حلفا لإثبات مال الغير ، بل لحقّ نفسه.
وإن أجاب بعدم
فساد المراهنة يكون منكرا ، وعليه الحلف ، فإن