responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 472

وكذا قوله في صحيحة محمّد المتقدّمة : « وليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به » [١] ، فإنّ الضمير راجع إلى الذات دون اللفظ.

والظاهر أنّه لا خلاف فيه أيضا إلاّ عن بعض المتأخّرين في شرحه على النافع ، ولذا جعل بعض من تأخّر عنه قوله مخالفا لظاهر الإجماع المحقّق والمحكيّ عن الشيخين [٢].

ب : كما لا يصحّ الحلف إلاّ بالله سبحانه ، ولا يترتّب الأثر إلاّ عليه ، ولا ينعقد في باب الأيمان إلاّ به ، كذلك لا يجوز الحلف إلاّ به سبحانه.

فيأثم الحالف بغيره من المخلوقات ـ كالأنبياء ، والأئمّة ، والملائكة ، والكتب المعظّمة ، والكعبة ، والحرم ، والمشاهد المشرّفة ، والآباء ، والأصدقاء ، ونحوها ـ على الأشهر بين الطائفة ، بل قيل : إنّه مقتضى الإجماعات المنقولة [٣]. وصرّح به جماعة ، منهم : المحقّق الأردبيلي وصاحب المفاتيح [٤] وشارحه وبعض مشايخنا المعاصرين [٥].

لروايتي أبي حمزة وسماعة ، وصحاح محمّد وعليّ بن مهزيار والحلبي ، المتقدّمة جميعا [٦].

فإنّ الأولى متضمّنة للنهي الصريح في الحرمة.

والثانية والأخيرة متضمّنة لقوله : « لا أرى » والظاهر منه نفي الجواز.

والثالثة والرابعة متضمّنة لقوله : « ليس لخلقه أن يقسموا إلاّ به » ‌


[١] راجع ص : ٤٦٦.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٢٤٨.

[٣] الرياض ٢ : ٤٠٢.

[٤] المفاتيح ٢ : ٣٩.

[٥] الرياض ٢ : ٢٤٨ و ٤٠٢.

[٦] في ص : ٤٦٦ و ٤٦٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست