responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 473

والمتبادر منه نفي الجواز أيضا.

وحملها على الحلف الذي يترتّب عليه الأثر الشرعي لا وجه له.

مضافا إلى ما علّله بعضهم من أنّ القسم بشي‌ء يستلزم تعظيما له ، ولا مستحقّ للتعظيم المطلق وبالذات سوى الله تعالى [١].

وربّما يشعر بذلك قوله في صحيحة الحلبي [٢] ورواية سماعة [٣] : « ولو حلف الناس بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ».

وتدلّ على الحرمة أيضا مرسلة يونس المرويّة في الكافي : عن قول الله تعالى ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ) قال : « أعظم إثم من يحلف بها » الحديث [٤].

ورواية الحسين بن زيد الطويلة ، المرويّة في الفقيه ، المشتملة على جملة المناهي ، وفيها : « ونهى أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان » [٥].

ورواية صفوان الواردة في حكاية أبي عبد الله الصادق عليه‌السلام مع أبي جعفر المنصور الكاذب ، حيث إنّه بعد ما قال له عليه‌السلام : إنّ مولاك يدعو الناس إليك ، فقال : « والله ما كان » فقال : لست أرضى منك إلاّ بالطلاق‌


[١] انظر الرياض ٢ : ٢٤٨.

[٢] الكافي ٧ : ٤٤٩ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٣٠ ـ ١٠٨٥ ، التهذيب ٨ : ٢٧٨ ـ ١٠١٠ ، قرب الاسناد : ٢٩٢ ـ ١١٥١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٠ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٤.

[٣] الكافي ٧ : ٤٥٠ ـ ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٧٨ ـ ١٠١١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦١ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٥ ، بتفاوت يسير.

[٤] الكافي ٧ : ٤٥٠ ـ ٥ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٥ أبواب الأيمان ب ٣١ ح ٢ ، والآية في الواقعة : ٧٥.

[٥] الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٣ : ٢٥٩ أبواب الأيمان ب ٣٠ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست