وحملها على الحلف
الذي يترتّب عليه الأثر الشرعي لا وجه له.
مضافا إلى ما
علّله بعضهم من أنّ القسم بشيء يستلزم تعظيما له ، ولا مستحقّ للتعظيم المطلق
وبالذات سوى الله تعالى [١].
وربّما يشعر بذلك
قوله في صحيحة الحلبي [٢] ورواية سماعة [٣] : « ولو حلف الناس
بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله ».
وتدلّ على الحرمة
أيضا مرسلة يونس المرويّة في الكافي : عن قول الله تعالى ( فَلا
أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ) قال : « أعظم إثم من يحلف بها » الحديث [٤].
ورواية الحسين بن
زيد الطويلة ، المرويّة في الفقيه ، المشتملة على جملة المناهي ، وفيها : « ونهى
أن يقول الرجل للرجل : لا وحياتك وحياة فلان » [٥].
ورواية صفوان
الواردة في حكاية أبي عبد الله الصادق عليهالسلام مع أبي جعفر المنصور الكاذب ، حيث إنّه بعد ما قال له عليهالسلام : إنّ مولاك يدعو
الناس إليك ، فقال : « والله ما كان » فقال : لست أرضى منك إلاّ بالطلاق