responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 469

إحلاف الذمّي ، بل مطلق الكافر ـ كما قيل [١] ـ بما يقتضيه دينه إذا رآه الحاكم أردع له من الباطل ، وأوفق لإثبات الحقّ.

لرواية السكوني : « أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى » [٢].

وصحيحة محمّد بن قيس : « قضى عليّ عليه‌السلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملّته » [٣].

وصحيحة محمّد : عن الأحكام ، فقال : « في كلّ دين ما يستحلفون به » [٤] وفي بعض النسخ : « ما يستحلّون به ».

وأجيب [٥] عن الأول تارة : بضعف الرواية.

واخرى : بكونها قضية في واقعة لا عموم لها.

وثالثة : بجواز اختصاصه بالإمام.

ورابعة : باحتمال كون الحلف بالتوراة منضمّة مع الحلف بالله.

وعن الثاني : بالأخيرين ، وباحتمال كون المجرورين في « كتابه وملّته » راجعين إلى من استحلف ، ويؤيّده أفرادهما.

وعن الثالث : بجواز كون المراد أنّه يمضي عليهم حكمه إذا حلّفهم عند‌


[١] المسالك ٢ : ٣٧١.

[٢] الكافي ٧ : ٤٥١ ـ ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٧٩ ـ ١٠١٩ ، الاستبصار ٤ : ٤٠ ـ ١٣٥ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٦ أبواب الأيمان ب ٣٢ ح ٤.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٣٦ ـ ١١١٧ ، التهذيب ٨ : ٢٧٩ ـ ١٠١٨ ، الاستبصار ٤ : ٤٠ ـ ١٣٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٧ أبواب الأيمان ب ٣٢ ح ٨.

[٤] الفقيه ٣ : ٢٣٦ ـ ١١١٦ ، التهذيب ٨ : ٢٧٩ ـ ١٠١٧ ، الاستبصار ٤ : ٤٠ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٧ أبواب الأيمان ب ٣٢ ح ٧.

[٥] الكفاية : ٢٧٠ ، الرياض ٢ : ٤٠٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست