إحلاف الذمّي ، بل مطلق الكافر ـ كما قيل [١] ـ بما يقتضيه دينه إذا رآه الحاكم أردع له من الباطل ، وأوفق لإثبات الحقّ.
لرواية السكوني : « أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى » [٢].
وصحيحة محمّد بن قيس : « قضى عليّ عليهالسلام فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه وملّته » [٣].
وصحيحة محمّد : عن الأحكام ، فقال : « في كلّ دين ما يستحلفون به » [٤] وفي بعض النسخ : « ما يستحلّون به ».
وأجيب [٥] عن الأول تارة : بضعف الرواية.
واخرى : بكونها قضية في واقعة لا عموم لها.
وثالثة : بجواز اختصاصه بالإمام.
ورابعة : باحتمال كون الحلف بالتوراة منضمّة مع الحلف بالله.
وعن الثاني : بالأخيرين ، وباحتمال كون المجرورين في « كتابه وملّته » راجعين إلى من استحلف ، ويؤيّده أفرادهما.
وعن الثالث : بجواز كون المراد أنّه يمضي عليهم حكمه إذا حلّفهم عند
[١] المسالك ٢ : ٣٧١.
[٢] الكافي ٧ : ٤٥١ ـ ٣ ، التهذيب ٨ : ٢٧٩ ـ ١٠١٩ ، الاستبصار ٤ : ٤٠ ـ ١٣٥ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٦ أبواب الأيمان ب ٣٢ ح ٤.
[٣] الفقيه ٣ : ٢٣٦ ـ ١١١٧ ، التهذيب ٨ : ٢٧٩ ـ ١٠١٨ ، الاستبصار ٤ : ٤٠ ـ ١٣٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٧ أبواب الأيمان ب ٣٢ ح ٨.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٣٦ ـ ١١١٦ ، التهذيب ٨ : ٢٧٩ ـ ١٠١٧ ، الاستبصار ٤ : ٤٠ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٢٦٧ أبواب الأيمان ب ٣٢ ح ٧.
[٥] الكفاية : ٢٧٠ ، الرياض ٢ : ٤٠٢.