responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 468

الله ، لرفع احتمال إرادة النور أو الظلمة الذي هو إله باعتقاده [١].

وفيه ـ مع شذوذه ـ أنّه اجتهاد في مقابلة النصوص.

وقد يستدلّ له أيضا بأنّ بدون ذلك لا يحصل الجزم بأنّه حلف.

وفيه : أنّ المعتبر من الحلف هو كونها بالله ، وهو قد وقع ، وأمّا مطابقة قصده للفظه فلا دليل عليها ، مع أنّ العبرة في الحلف إنّما هي على نيّة المستحلف إذا كان محقّا لا الحالف ، كما نقل بعض متأخّري المتأخّرين الاتّفاق عليه [٢].

وتدلّ عليه رواية إسماعيل بن سعد الأشعري : عن الرجل يحلف ، وضميره على غير ما حلف عليه ، قال : « اليمين على الضمير » يعني : على ضمير المظلوم [٣].

ورواية مسعدة ، وفيها : « وأمّا إذا كان ظالما فاليمين على نيّة المظلوم » [٤].

هذا ، مع أنّ دليلهم لو تمَّ لا طرد في غير المجوسي من أهل الملل الباطلة ، فلا وجه للتخصيص به.

وللمحكي عن الشيخ في النهاية والفاضلين [٥] وجماعة [٦] ، فجوّزوا‌


[١] المبسوط ٦ : ١٩٤ ، الإيضاح ٤ : ١٣ ، الدروس ٢ : ٩٦.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٤٠٢.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٣٣ ـ ١٠٩٩ ، وفي الكافي ٧ : ٤٤٤ ـ ٢ ، والوسائل ٢٣ : ٢٤٥ أبواب الأيمان ب ٢١ ح ١ لا توجد : يعني على ضمير المظلوم.

[٤] الكافي ٧ : ٤٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٨ : ٢٨٠ ـ ١٠٢٥ ، قرب الاسناد : ٩ ـ ٢٨ ، الوسائل ٢٣ : ٢٤٥ أبواب الأيمان ب ٢٠ ح ١.

[٥] النهاية : ٣٤٧ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٨٧ والفاضل في التحرير ٢ : ١٩١.

[٦] كالفاضل السبزواري في الكفاية : ٢٧٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٣٩ ، وصاحب الرياض ٢ : ٤٠٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست