الله ، لرفع
احتمال إرادة النور أو الظلمة الذي هو إله باعتقاده [١].
وفيه ـ مع شذوذه ـ
أنّه اجتهاد في مقابلة النصوص.
وقد يستدلّ له
أيضا بأنّ بدون ذلك لا يحصل الجزم بأنّه حلف.
وفيه : أنّ المعتبر
من الحلف هو كونها بالله ، وهو قد وقع ، وأمّا مطابقة قصده للفظه فلا دليل عليها ،
مع أنّ العبرة في الحلف إنّما هي على نيّة المستحلف إذا كان محقّا لا الحالف ، كما
نقل بعض متأخّري المتأخّرين الاتّفاق عليه [٢].
وتدلّ عليه رواية
إسماعيل بن سعد الأشعري : عن الرجل يحلف ، وضميره على غير ما حلف عليه ، قال : «
اليمين على الضمير » يعني : على ضمير المظلوم [٣].
ورواية مسعدة ،
وفيها : « وأمّا إذا كان ظالما فاليمين على نيّة المظلوم » [٤].
هذا ، مع أنّ
دليلهم لو تمَّ لا طرد في غير المجوسي من أهل الملل الباطلة ، فلا وجه للتخصيص به.
وللمحكي عن الشيخ
في النهاية والفاضلين [٥] وجماعة [٦] ، فجوّزوا