حاكمهم ، كما أنّه
تجري عليه أحكام عقودهم ، ويلزم عليهم ما التزموا به.
ويرد على الأول :
بعدم ضير في ضعف الرواية سندا بعد وجودها في الأصول المعتبرة ، مع أنّ ضعفها ليس
إلاّ للنوفلي والسكوني ، وفي ضعفهما كلام.
وعلى الثاني : أنّ
القضيّة في واقعة كافية في إبطال العموم المطلوب ، مع أنّ القضيّة الواقعة غير
معلومة ، فيلزم تخصيص العامّ بالمجمل ، فتخرج العمومات المتقدّمة بأسرها عن
الحجّية.
وعلى الثالث : أنّ
أمثال تلك التجويزات لا يلتفت إليها في بيان الأخبار ، وإلاّ بطل الاستدلال بها
بالمرّة ، مع أنّ ذلك الاحتمال أيضا مناف للعموم المطلوب ، وموجب للإجمال في
المخصّص ، فتأمّل.
وعلى الرابع :
بأنّ الانضمام أيضا مناف للمطلوب من عدم جواز الاستحلاف بغير الله.
وعلى الخامس :
بأنّه خلاف الظاهر المتبادر ، مع أنّه أيضا مناف للمطلوب من جهة أعميّة المستحلف
من المسلم ، ومن جهة أنّ استحلاف المسلم بكتابه أيضا غير المطلوب. إلاّ أن يقال :
المراد بطريق ما أنزل في كتابه ، ويقرّ في ملّته ، وهو أيضا خلاف ظاهر آخر.
وعلى السادس :
أنّه تخصيص للحديث بلا مخصّص.
فالصواب أن يجاب
عن الجميع بأنّها معارضة للأخبار المتقدّمة ، وهي راجحة بالأشهريّة رواية وفتوى ،
والأصرحيّة دلالة.
وبموافقة الكتاب ،
التي هي من المرجّحات المنصوصة ، حيث قال