responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 443

البحث الأول

في العقوبات

وهي إمّا قصاص ، أو حدّ ، أو دية ، والأخير داخل في الدعاوي المالية.

أمّا الأول : ففيه قولان :

الأول : عدم الاحتياج إلى الحاكم ، وجواز استقلال الولي في القصاص ، اختاره في موضع من المبسوط والنافع [١] ، وظاهر الشرائع حيث جعل التوقيف أولى [٢] ، والفاضل في أحد قوليه [٣] ، وأكثر المتأخّرين ، بل عامّتهم ـ كما قيل [٤] ـ ونسبه في كتاب قصاص المسالك إلى الأكثر [٥].

والثاني : وجوب الرفع إلى الحاكم ، ذهب إليه في موضع آخر من المبسوط وفي الخلاف [٦] ، وعن المقنعة والمهذّب والكافي والقواعد والغنية وقضاء المسالك [٧] ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا [٨]. وعن الغنية : بلا خلاف [٩] ، وعن ظاهر الخلاف : الإجماع عليه [١٠].


[١] المبسوط ٧ : ٥٤ ، النافع : ٢٩٩.

[٢] الشرائع ٤ : ٢٢٨.

[٣] التحرير ٢ : ٢٥٥.

[٤] الرياض ٢ : ٥٢١.

[٥] المسالك ٢ : ٤٧٧.

[٦] المبسوط حكاه عنه في التنقيح ٤ : ٤٤٤ ، الخلاف ٢ : ٣٦٩.

[٧] المقنعة : ٧٦٠ ، المهذب ٢ : ٤٨٥ ، الكافي : ٣٨٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠ ، المسالك ٢ : ٤٧٧.

[٨] الكفاية : ٢٧٥.

[٩] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٢٠.

[١٠] الخلاف ٢ : ٣٦٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 17  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست