وهي إمّا قصاص ،
أو حدّ ، أو دية ، والأخير داخل في الدعاوي المالية.
أمّا الأول : ففيه قولان :
الأول : عدم الاحتياج إلى الحاكم ، وجواز استقلال الولي في القصاص ،
اختاره في موضع من المبسوط والنافع [١] ، وظاهر الشرائع حيث جعل التوقيف أولى [٢] ، والفاضل في أحد
قوليه [٣] ، وأكثر المتأخّرين ، بل عامّتهم ـ كما قيل [٤] ـ ونسبه في كتاب
قصاص المسالك إلى الأكثر [٥].
والثاني : وجوب الرفع إلى الحاكم ، ذهب إليه في موضع آخر من المبسوط وفي الخلاف [٦] ، وعن المقنعة
والمهذّب والكافي والقواعد والغنية وقضاء المسالك [٧] ، وفي الكفاية :
لا أعرف فيه خلافا [٨]. وعن الغنية : بلا خلاف [٩] ، وعن ظاهر
الخلاف : الإجماع عليه [١٠].