والمراد توقّفه
عليه شرعا ، بمعنى : أنّه هل يجوز لطالب الحقّ الاستيفاء لو أمكن بدون الرفع ويحلّ
له ما استوفاه شرعا؟ وإلاّ فلا كلام في التوقّف في صورة عدم إمكان الاستيفاء لجحود
الخصم وتغلّبه ، بحيث لم يمكن الوصول إلى الحقّ ودفع تغلّب الخصم بدون التوصّل إلى
الحاكم.
ثمَّ لبيان محلّ
الخلاف وتحقيق الحقّ في المقام نقول : والمطلوب إمّا يكون عقوبة ، أو حقّا غير
مالي ، أو مالا ، فهاهنا ثلاثة أبحاث :